منها شاخص، تتصل بها، كالبناء والباب، ولو مفتوحا، أو عتبته المرتفعة، فلا اعتبار بالآجر المعبى من غير بناء، ولا الخشب غير المسمور، ونحو ذلك) لأنه غير متصل (فإن لم يكن شاخص) متصل (وسجوده على منتهاها، لم تصح) صلاته لأنه لم يصل إلى شئ من الكعبة (وإن كان بين يديه شئ منها) أي الكعبة (إذا سجد، ولكن ما ثم شاخص لم تصح) صلاته (أيضا، اختاره الأكثر) قاله في التنقيح (وعنه تصح) صلاته. اختاره الموفق في المغني، والمجد في شرحه، وابن تميم وصاحب الحاوي الكبير، والفائق. وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة ذكره في الانصاف. وهو معنى ما قطع به في المنتهى، (والحجر) بكسر الحاء (منها) أي من الكعبة، لخبر عائشة (وقدره ستة أذرع وشئ) قال الشيخ تقي الدين: الحجر جميعه ليس من البيت. وإنما الداخل في حدود البيت ستة أذرع وشئ. فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته البتة اه. وهذا بالنسبة لغير الطواف، وإلا فلا بد من خروجه عنه جميعه احتياطا. ويأتي (فيصح التوجه إليه) أي إلى ذلك القدر من الحجر لأنه من البيت. أشبه سائره، وسواء كان المتوجه إليه مكيا أو غيره، وسواء كانت الصلاة فرضا، أو نفلا. (ويسن التنفل فيه) أي في الحجر، لخبر عائشة (وأما الفرض فيه) أي الحجر (فك) - الفرض (داخلها) لا يصح إلا إذا وقف على منتهاه، بحيث لم يبق وراءه شئ منه، أو وقف خارجه وسجد فيه (ولو نقض) أو سقط (بناء الكعبة وجب استقبال موضعها وهوائها، دون أنقاضها) لأن المقصود البقعة لا الأنقاض (ولو صلى على جبل يخرج عن مسامتة بنيانها) كأبي قبيس (صحت) الصلاة (إلى هوائها) وكذا لو حفر حفيرة في الأرض، بحيث ينزل عن مسامتة بنيانها. صحت إلى
(٣٥٩)