وتقدم (والوتر وغيره من النوافل) الرواتب وغيرها وسجود التلاوة (عليها) أي الراحلة (سواء) لعدم الفارق. وقد كان (ص) يوتر على دابته متفق عليه. (ويدور في السفينة والمحفة ونحوهما) كالعمارية (إلى القبلة في كل صلاة فرض) لوجوب الاستقبال فيه. لما تقدم. و (لا) يلزمه أن يدور في (نفل) للحرج والمشقة (والمراد غير الملاح) فلا يلزمه أن يدور في الفرض أيضا (لحاجته) لتسيير السفينة (ويلزم الماشي أيضا الافتتاح) أي افتتاح النافلة (إلى القبلة و) يلزمه (ركوع وسجود) إلى القبلة بالأرض، لتيسر ذلك عليه من غير انقطاع عن جهة سيره، (ويفعل الباقي) من الصلاة (إلى جهة سيره) وصحح المجد في شرح الهداية: يومئ بالركوع والسجود إلى جهة سيره كالراكب (والفرض في القبلة لمن قرب منها كمن بمكة: إصابة العين) أي عين الكعبة (ببدنه كله، بحيث لا يخرج شئ منه عنها) أي عن الكعبة، نص عليه. لأنه قادر على التوجه إلى عينها قطعا، فلم يجز العدول عنه.
فلو خرج ببعض بدنه عن مسامتتها لم تصح (ولا يضر علو) ه على الكعبة. كما لو صلى على أبي قبيس (ولا نزوله عنها. كما لو صلى في حفيرة تنزل عن مسامتتها لأن العبرة بالبقعة لا بالجدران. كما تقدم (إن لم يتعذر عليه إصابتها) أي إصابة العين ببدنه، كالمصلي داخل المسجد الحرام، أو على سطحه، أو خارجه، وأمكنه ذلك بنظره أو علمه، أو خبر عالم بذلك. فإن من نشأ بمكة، أو أقام بها كثيرا تمكن من الامر اليقين في ذلك. ولو مع حائل حادث كالأبنية (فإن تعذرت) إصابة العين (بحائل أصلي من جبل ونحوه) كالمصلي خلف أبي قبيس (اجتهد إلى عينها) أي عين الكعبة، لتعذر اليقين عليه (ومع حائل غير أصلي كالمنازل) تحول بينه وبين الكعبة (لا بد من اليقين) أي من تيقنه محاذاة الكعبة ببدنه (بنظر) ه إلى الكعبة، أو (خبر) ثقة (ونحوه) والأعمى المكي والغريب إذا أراد الصلاة بدار أو نحوها من مكة، ففرضه الخبر عن يقين، أو عن مشاهدة، مثل أن يكون من وراء حائل.
وعلى الحائل من يخبره، أو أخبره أهل الدار، أنه متوجه إلى عين الكعبة. فيلزمه الرجوع إلى قولهم. وليس له الاجتهاد كالحاكم إذا وجد النص. (و) الفرض في القبلة (إصابة الجهة