خارج الصلاة بما لا يشبه شد الزنار. قال في حاشية التنقيح: لأن شد المرأة وسطها معهود في زمن النبي (ص) وقبله. كما صح أن هاجر أم إسماعيل اتخذت منطقا، وكان لأسماء بنت أبي بكر نطاقان. وأطلق في المبدع والتنقيح والمنتهى: أنه يكره لها شد وسطها (وتقدم ولا تضم) المرأة (ثيابها) حال قيامها. لأنه يبين فيه تقاطيع بدنها. فيشبه الحزام (ولا بأس بالاحتباء مع ستر العورة) لما تقدم من مفهوم قوله (ص): ليس على فرجه منه شئ (ويحرم) الاحتباء (مع عدمه) أي عدم ستر العورة لما فيه من كشف العورة بلا حاجة (وهو) أي الاحتباء (أن يجلس ضاما ركبتيه إلى نحو) أي جهة (صدره، ويدير ثوبه من وراء ظهره إلى أن يبلغ ركبتيه، ثم يشده، فيكون) المحتبى (كالمعتمد عليه والمستند إليه) أي الثوب الذي احتبى به (ويحرم، وهو) أي الاسبال (كبيرة) للوعيد عليه الآتي بيانه في الخبر (إسبال شئ من ثيابه ولو عمامة خيلاء) لقوله (ص): من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه متفق عليه، وحديث ابن مسعود: من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام رواه أبو داود (في غير حرب) لما روي أن النبي (ص) حين رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين يختال في مشيته قال: إنها المشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن وذلك لأن الخيلاء غير مذموم في الحرب (فإن أسبل ثوبه لحاجة كستر ساق قبيح من غير
(٣٢٩)