ولم يرده على كتفيه (فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى) لم يكره، لزوال معنى السدل. زاد في الشرح (أو ضم طرفيه بيديه لم يكره) وهو رواية. ومقتضى ما قدمه في الفروع وغيره. وجزم بمعناه في المنتهى ويكره لبقاء معنى السدل (وإن طرح القباء) بفتح القاف (على الكتفين من غير أن يدخل يديه في الكمين، فلا بأس بذلك باتفاق الفقهاء.
وليس من السدل المكروه، قاله الشيخ، ويكره) في الصلاة (اشتمال الصماء) لحديث أبي هريرة وأبي سعيد: أن النبي (ص) نهى عن اشتمال الصماء رواه البخاري (وهو) أي اشتمال الصماء (أن يضطبع بالثوب ليس عليه غيره). والاضطباع: أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وجاء ذلك مفسرا في حديث أبي سعيد، من رواية إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عنه مرفوعا: نهي عن لبستين، وهما اشتمال الصماء. وهو أن يضع ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. والاحتباء، وهو أن يحتبى به ليس على فرجه منه شئ وعلم منه: أنه إذا كان عليه ثوب آخر لم يكره. لأنها لبسة المحرم. وفعلها (ص) وأن صلاته صحيحة، إلا أن تبدو عورته، (و) يكره في الصلاة (تغطية الوجه) لما روى أبو هريرة أن النبي (ص) نهى أن يغطي الرجل فاه رواه أبو داود بإسناد حسن. ففيه تنبيه على كراهة تغطية الوجه، لاشتماله على تغطية الفم. ولان الصلاة لها تحليل وتحريم. فشرع لها كشف الوجه