المستورين (إن عينه ربها) بالعارية، لأن الحق له، فيخص به من يشاء (وإلا) أي وإن لم يعين ربها واحدا منهم (اقترعوا إن تشاحوا) فيقدم بها من خرجت له القرعة، لترجحه بها (ويصلي الباقون عراة) خشية خروج الوقت. هذا معنى كلامه في الشرح وغيره.
قال في المبدع: والأصح يقدم إمام مع ضيق الوقت. وجزم به في المنتهى، (فإن كانوا رجالا ونساءا) والمراد فيهما الجنس (فالنساء أحق) بالسترة من الامام وغيره. لان عورتها أفحش وسترها أبعد من الفتنة (فإذا صلين فيها أخذها الرجال) وصلوا فيها إن اتسع الوقت. وإلا صلوا عراة (وإن كان فيهم) أي العراة (ميت صلى فيها) أي السترة. المبذولة لهم (الحي) فرضه، لا على الميت (ثم كفن بها الميت) ليجمع بين الحقين. وتقدم في التيمم (ولا يجوز) للعاري (انتظار السترة) ليصلي فيها و (إن خاف خروج الوقت)، يصلي عريانا إذا خاف خروجه (فإن كانت) السترة (لأحدهم لزمه أن يصلي فيها) لقدرته على السترة (فإن أعارها وصلى عريانا لم تصح صلاته) لأنه ترك السترة مع قدرته عليها، (ويستحب) لرب السترة (أن يعيرها لهم بعد صلاته) لقوله تعالى: * (وتعاونوا على البر والتقوى) *، (ولا يجب) عليه إعارتها لهم، بخلاف بذل الطعام الفاضل عن الحاجة للمضطر (فيصلون فيها واحدا بعد واحد) ولم يجز لهم الصلاة عراة، لقدرتهم على السترة (إلا أن يخافوا خروج الوقت، فيصلي) من خاف خروج الوقت على حسب حاله، ويصلي (بها) أي السترة (أحدهم بين أيديهم) لاستتار عورته (والباقون) يصلون (عراة كما