بياضه ليس بساتر له (فإن) ستر اللون، و (وصف الحجم) أي حجم الأعضاء (فلا بأس) لأن البشرة مستورة. وهذا لا يمكن التحرز منه (ويكفي في سترها، ولو مع وجود ثوب ورق شجر وحشيش ونحوهما) كخوص مضفور. لأن المقصود سترها، وقد حصل. ولان الامر بسترها غير مقيد بساتر. فكفى أي ساتر، (و) يكفي في سترها أيضا (متصل به، كيده ولحيته) فإذا كان جيبه واسعا ترى منه عورته فضمه بيده، أو غطته لحيته، فمنعت رؤية عورته. كفاه ذلك. لحصول الستر. وكذا لو كان بثوبه حذاء فخذه ونحوه خرق فوضع يده عليه (ولا يلزمه) ستر عورته (ببارية) والمراد بها: ما يصنع على هيئة الحصير من قصب.
وفي القاموس: هي الحصير (وحصير ونحوهما مما يضره) إذا لم يجد غيره، دفعا للضرر والحرج، (ولا) يلزمه أيضا ستر عورته ب (- حفيرة وطين وماء كدر) لأن ذلك لا يثبت. وفي الحفيرة حرج. واختار ابن عقيل: يجب الطين لا الماء (ولا) يكفي سترها (بما يصف البشرة) لأنه ليس بساتر. قلت: لكن إن لم يجد غيره وجب. لحديث: إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم، (ويجب سترها كذلك) أي بما لا يصف البشرة، لا من أسفل حتى خلوة (في غير الصلاة، ولو في ظلمة وحمام) لحديث بهز بن حكيم. قال في الرعاية:
يجب سترها مطلقا حتى خلوة عن نظر نفسه، لأنه يحرم كشفها خلوة بلا حاجة، فيحرم نظرها. لأنه استدامة لكشفها المحرم، قال في الفروع: ولم أجد تصريحا بخلاف هذا. لا أنه يحرم نظر عورته حيث جاز كشفها. فإنه لا يحرم هو ولا لمسها اتفاقا، (ويجوز كشفها) أي العورة للضرورة، (و) يجوز (نظر الغير إليها لضرورة، كتداو وختان، ومعرفة بلوغ، وبكارة وثيوبة، وعيب، وولادة ونحو ذلك) كحلق عانة لا يحسنه. ويأتي توضيحه في النكاح، (ويجوز كشفها) أي العورة (ونظرها لزوجته وعكسه) لقوله (ص): احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، (و) يجوز كشفها ونظرها (لامته المباحة، وهي لسيدها) أي يجوز للأمة المباحة كشف عورتها لسيدها. ونظرها لعورته، لما تقدم. وخرج بالمباحة المجوسية ونحوها، والمزوجة والمعتدة والمستبرأة من غيره، (و) يجوز (كشفها لحاجة، كتخل واستنجاء وغسل. وتقدم في