الحاضرة أو) خشي (خروج وقت الاختيار سقط وجوبه) أي ما ذكر من الفور والترتيب (إذا بقي في الوقت قدر فعلها، ثم يقضي) الفائتة، لأن الحاضرة آكد، بدليل أنه يقتل بتركها، بخلاف الفائتة. ولئلا تصير الحاضرة فائتة (وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت) ويأثم. و (لا) تصح (نافلة ولو راتبة) مع ضيق الوقت (فلا تنعقد) لتحريمها. كوقت النهي، لتعين الوقت للفرض. وهكذا إذا استيقظ، وشك في طلوع الشمس. بدأ بالفريضة. نص عليه. لأن الأصل بقاء الوقت، (وإن نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها) بأن كان عليه ظهر وعصر مثلا، فنسي الظهر حتى فرغ من العصر، (أو) نسي الترتيب (بين حاضرة وفائتة حتى فرغ) من الحاضرة (سقط وجوبه) أي الترتيب، لقوله (ص): عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان رواه النسائي. وما تقدم في حديث إعادته (ص) صلاة المغرب عام الأحزاب: محمول على أنه ذكر صلاة العصر في أثنائها. بدليل أنه سأل عقب سلامه، كما تدل عليه الفاء، وجمعا بين الاخبار (ولا يسقط) الترتيب (بجهل وجوبه) لقدرته على التعلم. فلا يعذر بالجهل لتقصير، بخلاف النسيان (فلو صلى الظهر، ثم الفجر جاهلا) وجوب الترتيب (ثم صلى العصر في وقتها، صحت عصره) مع عدم صحة ظهره (لاعتقاده) حال صلاة العصر (أن لا صلاة عليه، كمن صلاها) أي العصر، (ثم تبين أنه صلى الظهر بلا وضوء) أو أنه كان ترك منها ركنا أو شرطا آخر. لأنه في معنى الناسي، (ولا يسقط) الترتيب (بخشية فوت الجماعة)، بل يصلي الفائتة، ثم الحاضرة، ولو وحده. ويسقط وجوب الجماعة للعذر، (وعنه يسقط) الترتيب بخشية فوت الجماعة، (اختاره جماعة، لكن عليه فعل الجمعة) إن خشي فوتها لو اشتغل بالفائتة، (وإن قلنا بعدم السقوط) أي سقوط الترتيب بخشية فوت الجمعة، (ثم يقضيها ظهرا) على القول بعدم السقوط. قال في المبدع: وظاهره لا فرق بين الحاضرة أن تكون جمعة أو غيرها فإن خوف فوت الجمعة كضيق الوقت في سقوط الترتيب.
نص عليه. فيصلي الجمعة قبل القضاء وعنه لا يسقط، قال جماعة: لكن عليه فعل