ويغطي الفم. وقد نهى النبي (ص) الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب، فلا كراهة (وإن اقتصرت على ستر ما سوى وجهها، كأن صلت في درع وخمار أجزأها) قال أحمد:
اتفق عامتهم على الدرع والخمار، وما زاد فهو خير وأستر، ولأنها سترت ما يجب عليها ستره. فاكتفي به (ولا تبطل الصلاة بكشف يسير من العورة) واليسير هو الذي (لا يفحش في النظر عرفا) ويختلف الفحش بحسب المنكشف، فيفحش من السوأة ما لا يفحش من غيرها (بلا قصد) لقول عمر بن سلمة الجرمي قال: انطلق أبي وافدا إلى النبي (ص) في نفر من قومه، فعلمهم الصلاة، وقال: يؤمكم أقرؤكم فكنت أقرأهم فقدموني، فكنت أؤمهم وعلي بردة لي صفراء صغيرة، فكنت إذا سجدت انكشفت عني. فقالت امرأة من النساء:
واروا عنا سوأة قارئكم. فاشتروا لي قميصا يمانيا، فما فرحت بعد الاسلام بشئ فرحي به وفي لفظ فكنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق. فكنت إذا سجدت فيها خرجت أستي رواه أبو داود والنسائي. وانتشر ذلك، ولم يبلغنا أن النبي (ص) أنكر ذلك، ولا أحد من أصحابه، ولان ثياب الأغنياء لا تخلو من فتق، وثياب الفقراء لا تخلو من خرق غالبا والاحتراز عن ذلك يشق. فعفي عنه (ولو) كان الانكشاف اليسير (في زمن طويل) لما مر (وكذا) لا تبطل الصلاة إن انكشف من العورة شئ (كثير في زمن قصير، فلو أطارت الريح سترته ونحوه) أي نحو الريح (عن عورته، فبدا) أي ظهر (منها ما لم يعف عنه) لو طال زمنه لفحشه (ولو) كان الذي بدا (كلها) أي كل العورة (فأعادها سريعا بلا عمل كثير لم تبطل) صلاته، لقصر مدته. أشبه اليسير في الزمن الطويل. فإن احتاج في أخذ سترته لعمل كثير بطلت صلاته، (وإن كشف يسيرا منها) أي العورة (قصدا بطلت) صلاته. لأن التحرز منه ممكن من غير مشقة. أشبه سائر العورة، وكذا لو فحش وطال الزمن، ولو بلا قصد (ومن