أنوثيته. فلم يجب عليه ما زاد على ذلك بالاحتمال، (ويستحب استتارهن) أي الأمة، وأم الولد، والمعتق بعضها والمدبرة والمكاتبة والمعلق عتقها على صفة، والحرة المراهقة والمميزة، والخنثى المشكل (كالحرة البالغة احتياطا) قال في المبدع: في الأمة، يسن ستر رأسها في الصلاة. وقال في شرح الهداية: والاحتياط للخنثى المشكل: أن يستتر كالمرأة. وعلم مما سبق: أن السرة والركبة ليستا من العورة، بل العورة ما بينهما. لحديث عمرو بن شعيب. وتقدم. وحديث أبي أيوب أن النبي (ص) قال: أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة رواه أبو بكر. ولأنهما حد العورة فلم يكونا منها (وابن سبع) وخنثى له سبع سنين (إلى عشر) سنين (عورته الفرجان فقط) لأنه دون البالغ (والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة، حتى ظفرها وشعرها) لقول النبي (ص): المرأة عورة رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وعن أم سلمة أنها سألت النبي (ص) أتصلي المرأة في درع وخمار، وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها رواه أبو داود، وصحح عبد الحق وغيره أنه موقوف على أم سلمة (إلا وجهها) لا خلاف في المذهب: أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة. ذكره في المغني وغيره (قال جمع: وكفيها) واختاره المجد. وجزم به في العمدة والوجيز، لقوله تعالى: * (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) * قال ابن عباس وعائشة: وجهها وكفيها رواه البيهقي. وفيه ضعف.
وخالفهما ابن مسعود (وهما) أي الكفان (والوجه) من الحرة البالغة (عورة خارجها) أي الصلاة (باعتبار النظر كبقية بدنها) لما تقدم من قوله (ص): المرأة عورة، (ويسن لرجل، والامام أبلغ) أي آكد. لأنه يقتدى به وبين يدي المأمومين. وتتعلق صلاتهم بصلاته (أن يصلي في ثوبين) ذكره بعضهم إجماعا. قال ابن تميم وغيره (مع ستر رأسه) بعمامة وما في