في ثوب واحد بعضه علي رواه أبو داود. والثوب الواحد لا يتسع لذلك مع ستر المنكبين، (ويشترط في فرض مع سترها) أي العورة (ستر جميع أحدهما) أي العاتقين (بشئ من لباس) لحديث أبي هريرة: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ رواه البخاري. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، وتقدم الفرق بين الفرض والنفل، واستدل أبو بكر على التفرقة بين الفرض والنفل بقول النبي (ص) في حديث جابر: إذا كان الثوب ضيقا فاشدده على حقوك وفي لفظ: فائتزر به رواه البخاري. وقال: هذا في التطوع. وحديث أبي هريرة في الفرض والمراد بالعاتق: موضع الرداء من المنكب. وقوله:
بلباس أي سواء كان من الثوب الذي ستر به عورته أم من غيره. ومحل ذلك إذا قدر عليه، فأي شئ ستر به عاتقه أجزأه (ولو وصف البشرة) لعموم قوله (ص): ليس على عاتقه منه شئ وهو يعم ما يصف وما لا يصف، (فلا يجزئ حبل ونحوه) لأنه لا يسمى لباسا، (ويسن للمرأة الحرة أن تصلي في درع وهو القميص) وقال أحمد: شبه القميص، لكنه سابغ يغطي قدميها، قاله في المبدع، (وخمار وهو غطاء رأسها) وتديره تحت حلقها (وملحفة) بكسر الميم (وهي الجلباب). روى ذلك محمد بن عبد الله الأنصاري في جزئه، عن عمر بإسناد صحيح. وروى سعيد بن منصور عن عائشة: أنها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والإزار والدرع فتسبل الإزار فتجلبب به، وكانت تقول: ثلاثة أثواب لا بد للمرأة منها في الصلاة إذا وجدتها: الخمار والجلباب والدرع ولأن المرأة أوفى من الرجل عورة، فكانت أكثر منه سترة (ولا تضم ثيابها) قال السامري: (في حال قيامها، ويكره) أن تصلي (في نقاب وبرقع بلا حاجة) قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والاحرام. ولان ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف،