ماله وحجه، ولا بصومه قاصدا رمضان) لأن المشركين كانوا يحجون في أول الاسلام حتى نزل قوله: * (إنما المشركون نجس) * - الآية ولم يحكم بإسلامهم بذلك. وكذا باقي العبادات غير الشهادتين والصلاة. ولأنها لا تختص شرعنا بخلاف الصلاة، (ولا تجب) الخمس (على صغير لم يبلغ) للخبر ولأنها عبادة بدنية، فلم تلزمه، كالحج والطفل لا يعقل.
والمدة التي يكمل فيها عقله وبنيته تخفى وتختلف، فنصب الشارع عليه علامة ظاهرة، وهي البلوغ، (ولا تصح منه) أي من الصغير (إلا من مميز) أي لا تصح الصلاة من صغير لم يميز لفقد شرطها. وهو النية، وتصح من مميز (وهو من بلغ سبع سنين) قال في المطلع: هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. ولا ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الافهام، وصوبه في الانصاف، وقال: إن الاشتقاق يدل عليه، (ويشترط لصحة صلاته) أي المميز (ما يشترط لصحة صلاة الكبير) أي البالغ، لعموم الأدلة (إلا في السترة على ما يأتي) تفصيله في باب ستر العورة، لاختلافها بحسب البلوغ وعدمه (والثواب له) أي ثواب صلاة المميز للمميز، لأنه العامل. فهو داخل في عموم * (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) * (الانعام: 160) (وكذا أعمال البر كلها) إذا عملها غير البالغ، كان ثوابها كالصلاة، ولحديث: ألهذا - أي الصبي - حج؟ قال: نعم، ولك أجر، ويأتي (فهو) أي الصغير (يكتب له) ما عمله من الحسنات، (ولا يكتب عليه) ما عمله من السيئات، لرفع القلم عنه (ويلزم الولي أمره) أي المميز (بها) أي بالصلاة (إذن) أي حين يتم له سبع سنين ذكرا كان أو أنثى، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي (ص) قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أحمد وأبو داود، من رواية سوار بن داود. وقد وثقه ابن معين وغيره، (و) يلزم الولي (تعليمه إياها) أي الصلاة (وتعليم طهارة نصا) لأنه لا يمكنه فعل الصلاة إلا إذا علمها.