قبل طلب المبدل، كالصيام في كفارة الترتيب (أو شك) أي تردد في وجود الماء (ولم يتحقق عدمه) ولو ظن عدم وجوده، قال في الانصاف: على الصحيح من المذهب (لزمه طلبه) أي الماء (في رحله) أي ما يسكنه وما يستصحبه من الأثاث (وما قرب منه عرفا) لما تقدم فيه (فيفتش من رحله ما يمكن أن يكون فيه) إذ تفتيش ما لا يمكن أن يكون فيه طلب للمحال (ويسعى في جهاته الأربع) قدامه ووراءه ويمينه وشماله (إلى ما قرب منه مما عادة القوافل السعي إليه) لأن ذلك هو الموضع الذي يطلب الماء فيه عادة، (ويسأل رفقته) ذوي الخبرة بالمكان (عن موارده) أي الماء، (و) يسألهم (عن ماء معهم ليبيعوه له أو يبذلوه) له. قال في المغني والشرح: وإن كان له رفقة يدل عليهم طلبه منهم (ووقت الطلب بعد دخول الوقت) لأنه إذن يخاطب بالصلاة وشرطها (فلا أثر لطلبه قبل ذلك) أي قبل دخول الوقت، لأنه ليس مخاطبا بالتيمم قبله (فإن رأى خضرة أو) رأى (شيئا يدل على الماء لزمه قصده، فاستبرأه) ليتحقق شرط التيمم (وإن كان بقربه ربوة أو شئ قائم أتاه) (فطلب) أي فتش (عنده) قطعا للشك (وإن كان سائرا طلبه أمامه) فقط. لأن في طلبه فيما عدا ذلك ضررا به (فإن دله) أي أرشده (عليه ثقة) أي عدل ضابط. لزمه قصده. إن كان قريبا عرفا (أو علمه قريبا) عرفا (لزمه قصده) ولم يصح تيممه إذن، لقدرته على استعماله، حيث لم يخف ضررا، ولا فوت وقت ولا رفقة (ويلزمه) أي عادم الماء (طلبه لوقت كل صلاة) لأنه مخاطب بها وبشروطها كلما دخل وقتها. وهذا كله إذا لم يتحقق عدمه، كما يفهم مما سبق في كلامه.
فإن تحقق عدمه لم يلزمه طلبه. لأنه لا أثر لطلب شئ متحقق العدم (ومن خرج إلى