تقدم. (ولو على لبد أو غيره) كثوب، وبساط، وحصير، وحائط، وصخرة، وحيوان، وبرذعة حمار، وشجرة، وخشب، وعدل شعير ونحوه، مما عليه غبار طهور (حتى مع وجود تراب) ليس على شئ مما تقدم، فلا يصح التيمم بسبخة ونحوها مما ليس له غبار، و (لا بطين) رطب، لأنه ليس بتراب (لكن إن أمكنه تجفيفه والتيمم) به (قبل خروج الوقت، لزمه ذلك) لأنه قادر على استعماله في الوقت، فلزمه كما لو وجد ماء بئر، فإن لم يمكنه إلا بعد خروج الوقت لم يلزمه، (ولا) يصح التيمم (بتراب مقبرة تكرر نبشها) لاختلاطه بالصديد (فإن لم يتكرر) نبشها (جاز) التيمم بترابها وإن شك فيه، أو في نجاسة التراب الذي يتيمم به، جاز التيمم به لأن الأصل الطهارة قاله في الشرح، ومنع منه ابن عقيل. وإن لم يتكرر (وأعجب الإمام أحمد حمل التراب لأجل التيمم) احتياطا للعبادة، (وقال الشيخ وغيره: لا يحمله) قال في الفروع: وهو أظهر، وقال في الانصاف: (وهو الصواب) إذا لم ينقل عن الصحابة ولا غيرهم من السلف فعل ذلك، مع كثرة أسفارهم، (ولو وجد ثلجا وتعذر تذويبه لزمه مسح أعضائه) الواجب غسلها (به) لقوله (ص): إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم لأنه ماء جامد تعذر أن يستعمل الاستعمال المعتاد وهو الغسل. لعدم ما يذيبه، فوجب أن يستعمل الاستعمال المقدور عليه، (ويعيد) الصلاة إن لم يجر على الأعضاء بالمس، لأنه صلى مع وجود الماء في الجملة، بلا طهارة كاملة، ومثله لو صلى بلا تيمم، مع وجود طين يابس عنده، لعدم ما يدقه به ليصير له غبار، (وإن كان) الثلج (يجري) أي يسيل على الأعضاء (إذا مس يده) وغيرها من باقي الأعضاء (لم يعد) الصلاة حيث جرى بالمس:
لوجود الغسل المأمور به، وإن كان خفيفا (ولو نحت الحجر حتى صار ترابا لم يصح التيمم به) لما تقدم (إلا الطين الصلب ك) - الطين (الأرمني إذا دقه) وصار له غبار، فإنه يصح التيمم به، لأنه تراب (فإن خالط التراب) الطهور (ذو غبار لا يصح التيمم به كالجص ونحوه) كالنورة ودقيق البر ونحوه (فكالماء إذا خالطته الطاهرات) فإن كانت الغلبة للتراب