كالحدث، (أو جهله) أي الماء (بموضع يمكنه استعماله وتيمم، لم يجزئه) لتقصيره، كمصل عريانا ناسيا أو جاهلا بالسترة، ويكفر بصوم ناسيا أو جاهلا وجود الرقية (كأن يجده) أي الماء (بعد ذلك) أي التيمم (في رحله وهو) أي رحله (في يده) المشاهدة، أو الحكمية، (أو) يجده (ببئر بقربه أعلامها ظاهرة) وكان يتمكن من تناوله منها. فلا يصح تيممه إذن ولا صلاته لما تقدم، (فأما إن ضل عن رحله وفيه الماء وقد طلبه) فإن التيمم يجزئه. ولا إعادة عليه، (أو) تيمم ثم وجد بئرا بقربه، و (كانت أعلام البئر خفية ولم يكن يعرفها) قبل ذلك، (أو كان يعرفها وضل عنها فإن التيمم يجزئه ولا إعادة عليه) لأنه ليس بواجد للماء، وغير مفرط (وإن أدرج أحد الماء في رحله ولم يعلم به) حتى صلى بالتيمم. فإنه يعيد لتفريطه بعدم طلبه في رحله أو ضل عن موضع التي كان يعرفها، (أو كان الماء مع عبده، ولم يعلم به السيد، ونسي العبد أن يعلمه حتى صلى بالتيمم فإنه يعيد) ما صلاه بذلك التيمم، كما لو كان النسيان منه، وكنسيان رقبة مع عبده وقيل: لا يعيد، لأن التفريط من غيره.
(ويتيمم لجميع الاحداث) أما الأكبر. فلقوله تعالى: * (أو لامستم النساء) * (النساء:
43) والملامسة الجماع وعن عمران بن حصين أن النبي (ص) رأى رجلا معتزلا لم يصل مع القوم، فقال: ما منعك أن تصلي؟ فقال: أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: عليك بالصعيد.
فإنه يكفيك متفق عليه. والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما، والكافر إذا أسلم كالجنب. وأما الأصغر فبالاجماع، وسنده قوله تعالى: * (أو جاء أحد منكم من الغائط) * (النساء: 43) وقوله (ص): الصعيد الطيب طهور المسلم ولأنه إذا جاز للجنب جاز لغيره من باب أولى (ولنجاسة على جرح وغيره على بدنه فقط تضره إزالتها، أو) يضره (الماء) الذي يزيلها به، لعموم حديث أبي ذر، ولأنها طهارة في البدن تراد للصلاة. أشبهت الحدث. واختار ابن حامد وابن عقيل. لا يتيمم للنجاسة أصلا كجمهور العلماء لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث، وغسل النجاسة ليس في معناه، لأن الغسل إنما يكون في محل