الخفين. وفي رواية حنبل: عليهما وعلى العمامة. وظاهره: لا فرق بين أن يكون مسح عليه قبل التيمم أو لا. وكذا إذا انقضت مدة المسح، لأنه معني يبطل الوضوء وهو وإن اختص صورة بعضوين فإنه متعلق بالأربعة حكما (ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار) بحيث يدرك الصلاة كلها قبل خروجه (لمن يعلم) وجود الماء، (أو يرجو وجود الماء) في الوقت، لأن الطهارة بالماء فريضة، والصلاة في أول الوقت فضيلة، وانتظار الفريضة أولى (فإن استوى عنده الأمران) أي احتمال وجود الماء واحتمال عدمه (فالتأخير) أي تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار (أفضل) منه أول الوقت لما تقدم ولقول علي في الجنب: يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم وعلم منه: أن التقديم لمتحقق العدم أو ظانه، أفضل (وإن تيمم) من يعلم أو يرجو وجود الماء. أو استوى عنده الأمران (وصلى أول الوقت أجزأه) ذلك. ولا تلزمه الإعادة. إذا وجد الماء، لما تقدم.
(وصفة التيمم أن ينوي استباحة ما يتيمم له) كفرض الصلاة من الحدث الأصغر، أو الأكبر ونحوه، (ثم يسمي) فيقول: بسم الله، لا يقوم غيرها مقامها. وتسقط سهوا (ويضرب يديه مفرجتي الأصابع) ليصل التراب إلى بينها (على التراب، أو) على (غيره مما له غبار طهور، كلبد، أو ثوب، أو بساط، أو حصير، أو برذعة حمار ونحوها ضربة واحدة) وتقدم لو صمد محل الفرض لريح ونحوه فعمه ومسحه به أجزأه (بعد نزع خاتم ونحوه) ليصل التراب إلى ما تحته) فإن علق بيديه تراب كثير نفخه إن شاء. وإن كان) التراب (خفيفا كره نفخه (لئلا يذهب فيحتاج) إلى إعادة الضرب (فإن ذهب ما عليهما) أي اليدين (بالنفخ أعاد الضرب) ليحصل المسح بتراب (فيمسح وجهه بباطن أصابعه، ثم كفيه براحتيه) لحديث عمار أن النبي (ص) قال في التيمم: ضربة واحدة للوجه واليدين رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وفي الصحيحين معناه من حديثه أيضا. وأيضا: اليد إذا أطلقت لا يدخل فيها الذراع بدليل السرقة والمس. لا يقال: هي مطلقة في التيمم مقيدة في الوضوء. فيحمل عليه لاشتراكهما في الطهارة لأن الحمل إنما يصح إذا كان من نوع واحد، كالعتق في