كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء لزمه مراعاة ترتيب، وموالاة في وضوء) لا غسل (فيتيمم له) أي الجرح (عند غسله، لو كان صحيحا) لأن البدل يعطي حكم مبدله (فإن كان الجرح في الوجه قد استوعبه) وأراد الوضوء (لزمه التيمم أولا) لقيامه مقام غسل الوجه، (ثم يتمم الوضوء، وإن كان) الجرح (في بعض الوجه خير بين غسل الصحيح منه) أي من الوجه (ثم يتيمم، وبين التيمم) أو لا، (ثم يغسل صحيح وجهه) لأن العضو الواحد لا يعتبر فيه ترتيب، (ثم يكمل وضوؤه. فإن كان الجرح في عضو آخر) غير الوجه (لزمه غسل ما قبله) مرتبا (ثم كان الحكم فيه) أي الجريح (على ما ذكرنا في الوجه) فإن استوعبه الجرح تيمم بعد غسل ما قبله وإن لم يستوعبه خير بعد غسله ما قبله بين أن يتيمم للجرح، ثم يغسل الباقي، أو يغسل الصحيح، ثم يتيمم للجرح (وإن كان) الجرح (في وجهه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب) ولو غسل صحيح وجهه، ثم تيمم لجريحه وجريح يديه تيمما واحدا لم يجزئه. لأنه يؤدي إلى سقوط الفرض عن جزء من الوجه واليدين في حال واحدة، فيفوت الترتيب.
لا يقال: يبطل هذا بالتيمم عن جملة الطهارة حيث يسقط الفرض عن جميع الأعضاء جملة واحدة. لأنه إذا كان عن جملة الطهارة فالحكم له دونها. وإن كان عن بعضها ناب عن ذلك البعض. فاعتبر فيه ما يعتبر فيما ينوب عنه من الترتيب.
(ويبطل وضوؤه وتيممه بخروج الوقت) فلو كان الجرح في رجله فتيمم له عند غسلها، ثم بعد زمن لا تمكن فيه الموالاة خرج الوقت. بطل تيممه. وبطلت طهارته بالماء أيضا، لفوات الموالاة فيعيد غسل الصحيح، ثم يتيمم عقبه (ولا تبطل طهارته بالماء إن كان غسلا لجنابة ونحوها) كحيض أو نفاس (بخروجه) أي الوقت، (بل) يبطل (التيمم فقط) لان غسل الجنابة ونحوها لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة بخلاف الوضوء، (وإن وجد ما يكفي بعض بدنه لزمه استعماله جنبا كان أو محدثا، ثم يتيمم للباقي) لقوله (ص): إذا أمرتكم بأمر