ومسها، لما روي أن ابن عباس دخل حماما كان بالجحفة وروي عنه (ص) أيضا (فإن خافه) أي الوقوع في محرم بدخول الحمام (كره) دخوله (وإن علمه) أي الوقوع في محرم (حرم) دخوله، لحديث أبي هريرة أن النبي (ص) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام رواه أحمد. وقال أحمد: إن علمت أن كل من يدخل الحمام عليه إزار فأدخله، وإلا فلا تدخل (وللمرأة دخوله) أي الحمام (بالشرط المذكور) بأن تسلم من النظر إلى عورات النساء ومسها ومن النظر إلى عورتها ومسها (ولوجود عذر من حيض، أو نفاس، أو جنابة، أو مرض، أو حاجة إلى الغسل) لما روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي (ص) قال: إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء وقوله: (ولا يمكنها أن تغتسل في بيتها لخوفها من مرض أو نزلة) قاله القاضي والموفق والشارح. قال في الانصاف: وظاهر كلام أحمد لا يعتبر، وهو ظاهر كلامه المستوعب والرعاية، (وإلا) بأن لم يكن لها عذر مما تقدم (حرم) عليها دخوله (نصا) لما تقدم من الخبرين. واختار أبو الفرج بن الجوزي والشيخ تقي الدين. أن المرأة إذا اعتادت الحمام وشق عليها ترك دخوله إلا لعذر أنه يجوز لها دخوله. و (لا) يحرم عليها الاغتسال (في حمام دارها) حيث لم ير من عورتها ما يحرم النظر إليه، لعدم دخوله فيما تقدم، وكباقي دارها (ويقدم رجله اليسرى في دخول الحمام والمغتسل ونحوهما) لأنها لما خبث. قال في المبدع: وعن سفيان قال: كانوا يستحبون
(١٨٧)