أرض) أي مزارع ومحتطبات (بلده لحرث أو صيد أو احتطاب ونحوها) كأخذ حشيش، وكما لو خرج لحصاد أو دياس ونحوه (حمله) أي إناء معه وجوبا (إن أمكنه) حمله، لأنه لا عذر له إذن في عدم حمله، والواجب لا يتم إلا به (وإن لم يمكنه حمله ولا الرجوع) إلى محل الماء (للوضوء) أو نحوه (إلا بتفويت حاجته تيمم) لأنه عادم للماء (وصلى ولا يعيد) وكذا لو حمله وفقد، أو لم يحمله لغير عذر (كما لو كانت حاجته في أرض قرية أخرى) غير بلده (ولو كانت قريبا) لما تقدم أنه لا فرق بين بعيد السفر وقريبه، لعموم قوله تعالى: * (أو على سفر) *، (ولو مر بماء قبل الوقت، أو كان معه) الماء (فأراقه) قبل الوقت (ثم دخل الوقت وعدم الماء) فلا إثم عليه، لعدم تفريطه. لأنه ليس مخاطبا بالطهارة قبل دخول وقت الصلاة. و (صلى بالتيمم) لأنه عادم الماء (ولا إعادة عليه) لأنه أتى بما هو مكلف به (وإن مر به) أي الماء (في الوقت وأمكنه الوضوء ولم يتوضأ ويعلم أنه لا يجد غيره) حرم، لتفريطه بترك ما هو واجب عليه بلا ضرورة. فإن لم يمكنه الوضوء أو توضأ، ثم انتقض وضوؤه بعد مفارقة الماء وبعده عنه، أو كان لا يعلم أنه لا يجد غيره، فلا إثم عليه، لعدم تفريطه (أو كان) الماء (معه فأراقه في الوقت) حرم، لأنه وسيلة إلى فوات الطهارة بالماء الواجبة، (أو باعه) أي الماء (فيه) أي في الوقت (أو وهبه فيه) لغير محتاج لشرب (حرم) عليه ذلك. لما تقدم (ولم يصح البيع و) لا (الهبة) لأنه تعلق به حق الله تعالى. فهو كالمنذور عتقه نذر تبرر، لعجزه عن تسليمه شرعا، (أو وهب له) ماء أو بذل قرضا في الوقت (فلم يقبله حرم) عليه (أيضا) لتفويته الطهارة الواجبة، (وإن تيمم وصلى في الجميع) أي جميع الصور المتقدمة (صح) تيممه وصلاته لعدم قدرته على الماء حينئذ. أشبه ما لو فعل ذلك قبل الوقت، (ولم يعد) الصلاة لأنها صلاة تيمم صحيح، لما تقدم وهذا كله إذا كان الماء قد عدم، فإن كان باقيا وقدر على تحصيله لم يصح تيممه، ولا صلاته، لقدرته على الماء، ولم يقيد به لوضوحه، (وإن نسي الماء) وتيمم لم يجزئه، قال في الفروع: ويتوجه، أو ثمنه، أي إذا كان الماء يباع ونسي ثمنه وتيمم وصلى لم يجزئه. لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا.
وشرط إباحة التيمم عدم الوجدان، ولأنها طهارة تجب مع الذكر. فلم تسقط بالنسيان