النجاسة دون غيره، وعلم من قوله: فقط: أنه لا يتيمم لنجاسة ثوبه. ولا بقعته، لأن البدن له مدخل في التيمم، لأجل الحدث. فدخل فيه التيمم لأجل النجس. وذلك معدوم في الثوب والمكان ولا يتيمم لنجاسة معفو عنها (ولا إعادة) لما صلاه بالتيمم للنجاسة على البدن، كالذي يصليه بالتيمم للحدث، وإنما يتيمم لنجاسة البدن (بعد أن يخفف منها ما أمكنه) تخفيفه بحك يابسه، ومسح رطبه (لزوما) أي وجوبا، فلا يصح التيمم لها قبل ذلك، لأنه قادر على إزالتها في الجملة لحديث: إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم، (وإن تيمم حضرا، أو سفرا خوفا من البرد) ولم يمكنه تسخينه ولا استعماله على وجه لا يضره، وتقدم (وصلى، فلا إعادة عليه) لحديث عمرو بن العاص. وتقدم. ولم يأمره (ص) بالإعادة. ولو وجبت لامره بها لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. وقيس الحضر على السفر، (ومن عدم الماء والتراب، أو لم يمكنه استعمالهما) أي الماء والتراب (لمانع كمن به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا تيمم صلى) الفرض فقط (على حسب حاله وجوبا) لقوله (ص): إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ولان العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط، كما لو عجز عن السترة والاستقبال (ولا إعادة) لما روي عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فضلتها، فبعث رسول الله (ص) رجالا في طلبها، فوجدوها، فأدركتهم الصلاة، وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء، فشكوا إلى النبي (ص) فأنزل الله آية التيمم متفق عليه. ولم يأمرهم بالإعادة، ولأنه أحد شروط الصلاة، فسقط عند العجز. كسائر شروطها (ولا يزيد هنا على ما يجزئ في الصلاة من قراءة وغيرها) فلا يقرأ زائدا على الفاتحة، ولا يسبح أكثر من مرة ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع أو سجود أو جلوس بين السجدتين، وإذا فرغ من قراءة الفاتحة ركع في الحال، وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد الأول نهض في الحال، وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد الأخير سلم في الحال، (ولا يتنفل) من عدم الماء والتراب ونحوه. لأنه إنما أبيح له الفرض لداعي الضرورة إليه، (ولا يؤم) من يصلي على حسب حاله (متطهرا بماء أو تراب) لعدم صحة اقتداء المتطهر بالمحدث العالم بحدثه، وعلم منه أنه يؤم مثله (ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا ونحوه) كحائض ونفساء لما تقدم في الغسل (وتبطل صلاته) أي صلاة المصلي
(٢٠١)