(وأراق النجس إن استغنى عن شربه) سواء كان في الوقت أو قبله، لعدم حاجته إليه (فإن خاف حبسهما) للحاجة وكما لو انفرد النجس، (ولو مات رب الماء) وبقي ماؤه (يممه رفيقه العطشان) كما يتيمم لو كان حيا ذلك، (ويغرم) العطشان (ثمنه) أي قيمة الماء (في مكانه) أي مكان إتلافه (وقت إتلافه لورثته) لانتقاله إليهم كسائر أمواله، وإنما غرمه بثمنه بقيمته مع أنه مثلي، دفعا للضرر عن الورثة، إذ الماء لا قيمة له في الحضر غالبا، ولو كانت فشئ تافه بالنسبة لما في السفر. وظاهر النهاية: إن غرمه في مكانه أي التلف فبمثله (ومن أمكنه أن يتوضأ ويجمع الماء) الذي توضأ به (ويشربه لم يلزمه، لأن النفس تعافه) أي تعاف شربه، (ومن خاف فوت رفقته) باستعمال الماء (ساغ له التيمم) قال في الفروع: ولو لم يخف ضررا بفوت الرفقة لفوت الألف والأنس (وكذا لو خاف على نفسه أو ماله في طلبه) أي الماء (خوفا محققا، لا جبنا) وهو الخوف لغير سبب، والخوف المحقق (كأن كان بينه وبين الماء سبع) أي حيوان مفترس، (أو حريق، أو لص ونحوه) ساغ له التيمم، لأن الضرر منفي شرعا، (أو خاف) بطلب الماء (غريما يلازمه ويعجز عن أدائه) فله التيمم، دفعا للضرر عنه، فإن قدر على وفائه حال دينه لم يجز له التيمم، لإثمه بالتأخير إذن، (أو خافت امرأة) بطلب الماء (فساقا) يفجرون بها، فتتيمم، بل يحرم عليها الخروج (في طلبه) إذن، لأنها تعرض نفسها للفساد، ومثلها الأمرد (ولو كان خوفه بسبب ظنه فتبين عدم السبب، مثل من رأى سوادا بالليل ظنه عدوا، فتبين أنه ليس بعدو بعد أن تيمم وصلى لم يعد) لكثرة البلوى به، بخلاف صلاة الخوف، فإنها نادرة في نفسها (و) هي بذلك أندر (يلزمه) أي عادم الماء إذا وجبت عليه الطهارة (شراء الماء) الذي يحتاجه لها (بثمن مثله في تلك البقعة أو مثلها) أي مثل تلك البقعة (غالبا) لأنه قادر على استعماله من غير ضرر. ولأنه يلزمه شراء سترة عورته للصلاة فكذا هنا. (و) يلزمه أيضا شراؤه ب (- زيادة يسيرة) عرفا لأن ضررها يسير وقد اغتفر اليسير في النفس (كضرر يسير في بدنه من صداع أو برد) فهنا أولى. و (لا) يلزمه شراء الماء (بثمن يعجز عنه) ويتيمم، لأن العجز عن الثمن يبيح الانتقال إلى البدل، كالعجز عن
(١٩٤)