ثمن الرقبة في الكفارة، (أو) أي ولا يلزمه شراء الماء بثمن (يحتاجه لنفقة ونحوها) كقضاء دينه ومؤنة سفره، ولا فرق بين نفقته ونفقة عياله من مؤنة وكسوة وغيرهما (وحبل ودلو، كما) يلزم شراؤهما بثمن مثل أو أزيد يسيرا، إذا احتاج إليهما، و (يلزمه طلبهما) أي الحبل والدلو، أي استعارتهما ليحصل بهما الماء. لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، (و) يلزمه (قبولهما) أي الحبل والدلو (عارية) لأن المنة في ذلك يسيرة (وإن قدر على) استخراج (ماء بئر بثوب يبله ثم يعصره لزمه) ذلك لقدرته على تحصيل الماء، كما لو وجد حبلا ودلوا (إن لم تنقص قيمة الثوب أكثر من ثمن الماء) الذي يستخرجه في مكانه. فإن نقصت أكثر من ثمنه لم يلزمه، كشرائه (ويلزمه قبول الماء قرضا وكذا) يلزمه قبول (ثمنه) قرضا (وله ما يوفيه) منه. لأن المنة في ذلك يسيرة، و (لا) يلزمه (اقتراض ثمنه) أي الماء للمنة (ويلزمه قبول الماء) إذا بذل له (هبة) لسهولة المنة فيه، لعدم تموله عادة، و (لا) يلزمه قبول (ثمنه) هبة للمنة (ولا) يلزمه (شراؤه) أي الماء (بدين في ذمته) ولو قدر على أدائه في بلده، لأن عليه ضررا في بقاء الدين في ذمته. وربما تلف ماله قبل أدائه، وكالهدي.
وقال القاضي: يلزمه كالرقبة في الكفارة. وأجيب: بأن الفرض متعلق بالوقت بخلاف المكفر (فإن كان بعض بدنه جريحا ونحوه) بأن كان به قروح (وتضرر) بغسله ومسحه بالماء (تيمم له) أي للجريح ونحوه، لما تقدم، (و) يتيمم أيضا (لما يتضرر بغسله مما قرب منه) أي من الجريح ونحوه، لمساواته له في الحكم (فإن عجز عن ضبطه) أي ضبط الجريح وما قرب منه، مما يتضرر بغسله (لزمه أن يستنيب إن قدر) على الاستنابة، بأن وجد من يستنيبه وأجرته إن طلبها (وإلا) أي وإن لم يقدر على الاستنابة (كفاه التيمم) فيصلي به، ولا إعادة (فإن أمكن مسحه) أي الجرح ونحوه (بالماء وجب) المسح (وأجزأ) ه لأن الغسل مأمور به والمسح بعضه، فوجب كمن عجز عن الركوع والسجود وقدر على الايماء. فإن كان الجرح نجسا، فقال في التلخيص: يتيمم، ولا يمسح. ثم إن كانت النجاسة معفوا عنها ألغيت، واكتفى بنية الحدث، وإلا نوى الحدث والنجاسة إن شرطت فيها، قاله في المبدع (وإن