كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره رواه أحمد والوضوء إنما جاز قبل الوقت، لكونه رافعا للحدث بخلاف التيمم.
فإنه طهارة ضرورة، فلم يجز قبل الوقت، كطهارة المستحاضة، (ولا) يصح التيمم (لنفل في وقت نهي عنه) لأنه ليس وقتا له. وعلم منه أنه يصح التيمم لركعتي فجر بعده، ولركعتي طواف كل وقت لاباحتهما إذن، (ويصح) التيمم (لفائتة إذا ذكرها وأراد فعلها) لصحة فعلها كل وقت لا قبله، (و) يصح التيمم (لكسوف عند وجوده) إن لم يكن وقت نهي، (و) إلا فإذا خرج، يصح التيمم (لاستسقاء إذا اجتمعوا) لصلاته، (و) لصلاة (جنازة إذا غسل الميت) أي تم تغسيله، كما في المبدع (أو يمم لعذر) ويعايي بها، فيقال: شخص لا يصح تيممه حتى يتيمم غيره؟ (ولعيد إذا دخل وقته، ولمنذورة) مطلقة (كل وقت) فإن كانت منذورة بمعين اعتبر دخوله، كالمفروضة، (و) يصح التيمم (لنفل عند جواز فعله) لأن ذلك وقته.
الشرط: (الثاني العجز عن استعمال الماء) لأن غير العاجز يجد الماء على وجه لا يضره، فلم يتناوله النص (فيصح) التيمم لمن عجز عن الماء (لعدمه) حضرا كان أو سفرا، قصيرا كان أو طويلا، مباحا أو غيره، لقوله تعالى: * (وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا) * ويتصور عدم الماء في الحضر (بحبس) للمتيمم عند الخروج في طلب الماء، أو حبس للماء عن المتيمم، بحيث لا يقدر عليه، ولا يجد غيره (أو غيره) أي غير الحبس، كقطع عدو ماء بلده، لعموم حديث أبي ذر أن النبي (ص) قال:
الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. فإذا وجده فليمسه بشرته. فإن ذلك خير رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. والتقييد بالسفر مخرج الغالب، لأنه محل العدم غالبا، (و) يصح التيمم (لعجز مريض عن الحركة وعمن يوضئه إذا خاف فوت الوقت. إن انتظر من يوضئه و) عجزه (عن الاغتراف ولو بفمه) لأنه كالعادم للماء، فإن قدر على اغتراف الماء بفمه، أو على غمس أعضائه في الماء الكثير لزمه ذلك، لقدرته على استعمال الماء، (أو) أي ويصح التيمم (لخوف ضرر باستعماله) أي الماء (في