الوضوء) أي بحيث لو قدر مغسولا لجف بزمن معتدل، (ويجب تعيين النية لما يتيمم له) كصلاة وطواف ومس المصحف (من حدث أصغر أو أكبر، أو نجاسة على بدنه) لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح الصلاة، فلم يكن بد من التعيين تقوية لضعفه، وصفة التعيين:
أن ينوي استباحة صلاة الظهر مثلا من الجنابة إن كان جنبا، أو من الحدث إن كان محدثا، أو منهما إن كان جنبا محدثا. وما أشبه ذلك، (وإن كان) التيمم (عن جرح في عضو من أعضائه نوى التيمم عن غسل ذلك العضو) الجريح، إن لم يكن مسحه بالماء ضررا، وإن كان الجريح جنبا فهو مخير إن شاء قدم التيمم على الغسل، وإن شاء أخره، بخلاف ما إذا كان التيمم لعدم ما يكفيه لجميع أعضائه. فإنه يلزمه استعمال الماء أولا. كما تقدم (فإن نوى جميعها) أي نوى استباحة الصلاة من الحدث الأكبر والأصغر، والنجاسة ببدنه (صح) تيممه (وأجزأه) لأن كل واحد يدخل في العموم. فيكون منويا (وإن نوى أحدها) أي المذكورات (لم يجزئه عن الآخر) أي عن الذي لم ينوه لحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى (فلو تيمم للجنابة) ونحوها (دون الحدث) الأصغر (أبيح له ما يباح للمحدث، من قراءة ولبث في المسجد ولم تبح له صلاة، و) لا (طواف، و) لا (مس مصحف) لأنه لم ينو من الاستباحة الحدث الأصغر (وإن أحدث) من تيمم للجنابة ونحوها (لم يؤثر ذلك في تيممه) لأن حكمه حكم مبدله، وهو الغسل (وإن تيمم للجنابة والحدث، ثم أحدث بطل تيممه) للحدث (وبقي تيمم الجنابة) حتى يخرج الوقت، أو يوجد موجب الغسل. وكذا لو تيمم للحدث والخبث ببدنه، وأحدث بطل تيممه للحدث، وبقي تيممه للخبث (ولو تيممت بعد طهرها من حيضها)، أو نفاسها (لحدث الحيض)، أو النفاس، (ثم أجنبت) أو أحدثت (لم يحرم وطؤها) لبقاء حكم تيممها (وإن تنوعت أسباب أحد الحدثين ونوى) الاستباحة من أحدها أجزأ التيمم (عن الجميع) لأن حكمها واحد، وهو إما إيجاب الوضوء أو الغسل.
وكطهارة الماء، لكن لو نوى الاستباحة من أحدها على أن لا يستبيح من غيره. لم يجزئه على قياس ما تقدم في الوضوء، وأولى، (ومن نوى) بتيممه (شيئا) أي استباحة شئ تشترط له الطهارة (استباحه) لأنه منوي، (و) استباح (مثله) فمن نوى بتيممه صلاة الظهر مثلا، فله