والمنازل، ولو بخمسين خطوة، جاز له التيمم) أي بشرطه، (و) جاز له (الصلاة) النافلة (على الراحلة، وأكل الميتة للضرورة) لأنه مسافر عرفا، (ويجوز) وعبارة المبدع: وهو مشروع، والمعنى أنه يجب حيث يجب التطهر بالماء، ويسن حيث يسن ذلك فيشرع (لكل ما يفعل بالماء) أي بطهارته (عند العجز عنه) أي عن استعمال الماء، لعدم أو مرض ونحوهما (شرعا من) بيان لما يفعل بالماء (صلاة) فرض أو نفل (وطواف) فرض أو نفل (وسجود تلاوة وشكر، وقراءة قرآن، ومس مصحف) وقال الموفق: إن احتاج إليه (ووطئ حائض انقطع دمها) ولو لم يكن بالواطئ جراح، أو لم يصل به ابتداء (ولبث في مسجد) إذا تعذر الوضوء عاجلا، وأراد اللبث للغسل فيه (سوى جنب وحائض ونفساء انقطع دمهما في مسألة تقدمت في الباب قبله) وهي: ما إذا تعذر الوضوء واحتاجوا للبث فيه، فإنه يجوز بلا تيمم، وتقدم أنه به أولى، (و) سوى (نجاسة على غير بدن) وهي النجاسة على الثوب وفي البقعة، فلا يصح التيمم لهما، بخلاف نجاسة البدن وتأتي، (ولا يكره الوطئ لعادم الماء) ولو لم يخف العنت، إذ الأصل في الأشياء الإباحة إلا لدليل (والتيمم مبيح) للصلاة ونحوها، و (لا يرفع الحدث) لقوله (ص) في حديث أبي ذر: فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، فإنه خير لك صححه الترمذي، ولو رفع الحدث لم يحتج إلى الماء إذا وجده، (ولا يصح) التيمم (إلا بشرطين أحدهما: دخول وقت ما يتيمم له، فلا يصح) التيمم (لفرض ولا لنفل معين، كسنة راتبة ونحوها) كوتر (قبل وقتهما نصا) لحديث أبي أمامة مرفوعا قال: جعلت الأرض
(١٩٠)