بدنه من جرح) لقوله تعالى: * (ولا تقتلوا أنفسكم) * ولحديث جابر في قصة صاحب الشجة رواه أبو داود والدارقطني. وكما لو خاف من عطش أو سبع. فإن لم يخف من استعمال الماء لزمه كالصحيح، (أو) من (برد شديد) لحديث عمرو بن العاص قال:
احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. فتيممت، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فذكر ذلك للنبي (ص) فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قلت: ذكرت قول الله تعالى: * (ولا تقتلوا أنفسكم) * فضحك ولم يقل شيئا رواه أحمد وأبو داود، (ولو) كان خوفه على نفسه من البرد (حضرا) فيتيمم دفعا للضرر، كالسفر، وليس المراد بخوفه الضرر أن يخاف التلف، بل يكفي أن (يخاف منه نزلة، أو مرضا ونحوه) كزيادة المرض، أو تطاوله، فيتيمم (بعد غسل ما يمكنه) غسله بلا ضرر. والمراد أنه يغسل ما لا يتضرر بغسله ويتيمم لما سواه، مراعيا للترتيب والموالاة في الحدث الأصغر. كما يأتي، (و) إنما يتيمم للبرد إذا (تعذر تسخينه) أي الماء في الوقت. قال في الشرح وغيره: متى أمكنه تسخين الماء أو استعماله على وجه يأمن الضرر كأن يغسل عضوا عضوا، كلما غسل شيئا ستره. لزمه ذلك، (أو) أي ويصح التيمم (لخوف بقاء شين) أي فاحش في بدنه بسبب استعمال الماء، لعموم قوله تعالى: * (وإن كنتم مرضى) * (النساء:
43). ولأنه يجوز له التيمم إذا خاف ذهاب شئ من ماله. فهنا أولى، (أو) أي ويصح التيمم ل (- مرض يخشى زيادته أو تطاوله) لما تقدم، فإن لم يخف ضررا باستعمال الماء كمن به صداع، أو حمى حارة، أو أمكنه استعمال الماء الحار بلا ضرر. لزمه ذلك، ولا يتيمم لانتفاء الضرر، (و) يصح التيمم (ل) - خوف (فوات مطلوبه) باستعمال الماء، كعدو خرج في طلبه أو آبق، أو شارد يريد تحصيله، لأن في فوته ضررا، وهو منفي شرعا، (أو) أي ويصح