وسدر رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال: حسن صحيح. ولأنه لا يسلم غالبا من جنابة، فأقيمت المظنة مقام الحقيقة، كالنوم، والتقاء الختانين. ولان المرتد مساو للأصلي في المعنى وهو الاسلام. فوجب عليه الغسل (سواء وجد منه في كفره ما يوجب الغسل) من نحو جماع أو إنزال (أو لا، وسواء اغتسل قبل إسلامه أو لا) لأنه (ص) لم يستفصل. ولو اختلف الحال لوجب الاستفصال (ولا يلزمه) أي الذي أسلم (غسل) آخر (بسبب حدث وجد منه في حال كفره، بل يكفيه غسل الاسلام) سواء نوى الكل، أو نوى غسل الاسلام، إلا أن ينوي أن لا يرتفع غيره على ما تقدم، فيما إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا (ووقت وجوبه) أي غسل الاسلام (على المميز) إذا أسلم (كوقت وجوبه على المميز المسلم) إذا جامع، يعني إذا أراد ما يتوقف على غسل، أو وضوء لغير لبث بمسجد، أو مات شهيدا، قال في التنقيح:
وقال أبو بكر: لا غسل عليه، أي الكافر إذا أسلم، إلا إذا وجد منه في حال كفره ما يوجبه، فيجب (إلا حائضا ونفساء كتابيتين إذا اغتسلتا لوطئ زوج) مسلم (أو سيد مسلم) انتهى بالمعنى، (ثم أسلمتا فلا يلزمهما إعادة الغسل) لصحته منهما، وعدم اشتراط النية فيه للعذر، بخلاف ما لو اغتسل الكافر لجنابة ثم أسلم، وجب عليه إعادته، لعدم صحته منه.
وهذا كما علمت مفرع على قول أبي بكر، ولم يذكره المصنف. فكان الأولى حذفه، لئلا يوهم أنه مفرع على المذهب. كما توهمه عبارة الانصاف. وقد تبعه المصنف (ويحرم تأخير إسلام لغسل أو غيره) لوجوبه على الفور (ولو استشار) كافر (مسلما) في الاسلام (فأشار بعدم إسلامه) لم يجز (أو أخر عرض الاسلام عليه بلا عذر لم يجز) له ذلك (ولم يصر) المسلم (مرتدا) خلافا لصاحب التتمة من الشافعية ورد عليه بعضهم.