الغسل زاد أحمد ومسلم وإن لم ينزل وفي حديث عائشة قالت: قال رسول الله (ص):
إذا قعد بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل رواه مسلم، وما روي عن عثمان وعلي والزبير وطلحة أنه لا يجب إلا بالانزال، لقوله (ص): إنما الماء من الماء فمنسوخ بما روى أبي بن كعب قال: إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء:
رخصة رخص بها النبي (ص) ثم أمر بالاغتسال رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، قال الحافظ عبد الغني: إسناده صحيح على شرط الشيخين، ثم المراد من التقائهما، تقابلهما وتحاذيهما، فلذلك عدل عنه المصنف كغيره، لما تقدم (قبلا كان) الفرج (أو دبرا من آدمي، ولو مكرها أو) من (بهيمة، حتى سمكة وطير) لأنه إيلاج في فرج أصلي، أشبه الآدمية (حي أو ميت) لعموم ما سبق، ولو لم يجد بذلك حرارة خلافا لأبي حنيفة (ولو كان) ذو الحشفة الأصلية (مجنونا أو نائما)، أو مغمى عليه (بأن أدخلتها في فرجها، فيجب الغسل على النائم والمجنون) والمغمى عليه (كهي) أي كما يجب على المجامعة، ولو كانت مجنونة، أو نائمة، أو مغمى عليها، لأن موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد، كسبق الحدث، (وإن استدخلتها) أي الحشفة الأصلية (من ميت، أو) من (بهيمة وجب عليها) الغسل (دون الميت، فلا يعاد غسله) لذلك، ولا فرق فيما تقدم بين العالم والجاهل، فلو مكث زمانا يصلي ولم يغتسل احتاط في الصلاة، ويعيد حتى يتيقن نص عليه، لأنه مما اشتهرت به الاخبار، فلم يعذر فيه بالجهل، (ويعاد غسل الميتة الموطوءة) قال في الحاوي الكبير:
ومن وطئ بعد غسله أعيد غسله في أصح الوجهين، واختاره في الرعاية الكبرى، ويجب