كشاف القناع - البهوتي - ج ١ - الصفحة ١٧٥
فليس مسجدا، لأن صلاة الجنائز ليست ذات ركوع وسجود بخلاف صلاة العيد (إلا أن يتوضؤوا) أي الجنب والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما. فيجوز لهما اللبث في المسجد، لما روى سعيد بن منصور والأثرم عن عطاء بن يسار: قال: رأيت رجالا من أصحاب النبي (ص) يجلسون في المسجد، وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة قال في المبدع إسناده صحيح، ولان الوضوء يخفف حدثه، فيزول بعض ما يمنعه. قال الشيخ تقي الدين:
وحينئذ فيجوز أن ينام في المسجد، حيث ينام غيره، وإن كان النوم الكثير ينقض الوضوء فذلك الوضوء الذي يرفع الحدث الأصغر، ووضوء الجنب لتخفيف الجنابة، وإلا فهذا الوضوء لا يبيح له ما يمنعه الحدث الأصغر: من الصلاة والطواف ومس المصحف، نقله عنه في الآداب الكبرى واقتصر عليه (فلو تعذر) الوضوء على الجنب ونحوه (واحتيج إليه) أي إلى اللبث في المسجد لخوف ضرر بخروجه منه (جاز) له اللبث فيه (من غير تيمم نصا) واحتج بأن وفد عبد القيس قدموا على النبي (ص) فأنزلهم المسجد، (و) اللبث (به) أي بالتيمم (أولى) خروجا من الخلاف، (ويتيمم) الجنب ونحوه (لأجل لبثه فيه لغسل) إذا تعذر عليه الوضوء والغسل عاجلا، قال ابن قندس: واحتاج إلى اللبث فيه. ورده في شرح المنتهى بأنه إذا احتاج للبث فيه جاز بلا تيمم قال: والظاهر تقييده بعدم الاحتياج، (ولمستحاضة، ومن به سلس البول عبوره) أي المسجد، (واللبث فيه مع أمن تلويثه) بالنجاسة، لحديث عائشة: أن امرأة من أزواج النبي (ص) اعتكفت معه وهي مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة، وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي رواه البخاري (ومع خوفه) أي خوف تلويثه (يحرمان) أي العبور واللبث، لوجوب صون المسجد عما ينجسه، (ولا يكره لجنب ونحوه) كحائض ونفساء (إزالة شئ من شعره وظفره قبل غسله) كالمحدث.
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق 3
2 ترجمة الشيخ شرف الدين موسى الحجاوي 5
3 اسمه ونسبه وكنيته 5
4 علمه 5
5 مؤلفاته 5
6 وفاته 5
7 ترجمة الشيخ منصور البهوتي 6
8 كلمة المحقق 7
9 مقدمة الكتاب 11
10 كتاب الطهارة فصل 32
11 فصل 41
12 فصل 47
13 فصل 50
14 باب الآنية 56
15 باب الاستطابة، وآداب التخلي 64
16 فصل 73
17 فصل 77
18 باب السواك 81
19 فصل 86
20 باب الوضوء 96
21 فصل 105
22 فصل 110
23 فصل 112
24 فصل 114
25 فصل 117
26 فصل 122
27 فصل 123
28 باب مسح الخفين وسائر الحوائل 128
29 باب نواقض الوضوء وهي مفسداته 143
30 فصل 157
31 باب ما يجوب الغسل وما يسن له وصفته 162
32 فصل 172
33 فصل 176
34 فصل 183
35 فصل 186
36 باب التيمم 189
37 فصل 197
38 فصل 202
39 فصل 204
40 فصل في مبطلات التيمم 207
41 باب إزالة النجاسة الحكمية 212
42 فصل 217
43 فصل 223
44 فصل 230
45 فصل 239
46 فصل 243
47 فصل في التلفيق وشئ من أحكام المستحاضة ونحوها 250
48 فصل في النفاس 256
49 كتاب الصلاة فصل 267
50 باب الأذان والإقامة وما يتعلق بهما في الاحكام 270
51 باب شروط الصلاة 292
52 فصل 304
53 فصل 308
54 فصل باب ستر العورة وأحكام اللباس 312
55 فصل 322
56 فصل في أحكام اللباس في الصلاة وغيرها 326
57 فصل 333
58 فصل 344
59 فصل في بيان المواضع التي نهي عن الصلاة فيها وما يتعلق به 351
60 باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق بذلك 360
61 فصل 366
62 فصل وإذا اختلف اجتهاد رجلين 372
63 باب النية وما يتعلق بها 375
64 باب آداب المشي إلى الصلاة 387
65 باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها 391
66 وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك 391
67 فصل 401
68 فصل ثم يقرأ البسملة سرا 409
69 فصل ثم يرفع يديه 414
70 فصل ثم يصلي 428
71 فصل ثم يسلم وهو جالس 435
72 فصل يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة 440
73 فصل فيما يكره في الصلاة وما يباح أو يستحب فيها 445
74 فصل تنقسم أقوال الصلاة وأفعالها إلى ثلاثة اضرب 465
75 باب سجود السهو 475
76 فصل في السجود عن نقص في صلاته 486
77 فصل القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو 491
78 باب صلاة التطوع 497
79 فصل السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض 510
80 فصل التراويح سنة مؤكدة سنها النبي صلى الله عليه وسلم 515
81 فصل يستحب حفظ القرآن إجماعا، وحفظه فرض كفاية إجماعا 519
82 فصل تستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات 526
83 فصل تسن صلاة الضحى 536
84 فصل سجدة التلاوة سنة مؤكدة 540
85 فصل في ذكر الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها 547
86 باب صلاة الجماعة 550
87 فصل ومن كبر قبل سلام الامام التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس 559
88 فصل الأولى إن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير تخلف 564
89 فصل في الإمامة 572
90 فصل في الموقف 589
91 فصل في أحكام الاقتداء 598
92 فصل في الاعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة 603
93 باب صلاة أهل الاعذار 607
94 فصل في القصر 614
95 فصل تشترط نية القصر 625