داود من حديث عائشة، (و) حرم عليه (قراءة آية فصاعدا) رويت كراهة ذلك عن عمر وعلي. وروى أحمد، وأبو داود، والنسائي من رواية عبد الله بن سلمة - بكسر اللام - عن علي قال: كان النبي (ص) لا يحجبه - وربما قال لا يحجزه - من القرآن شئ ليس الجنابة رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وصححاه، قال شعبة: لست أروي حديثا أجود من هذا.
واختار الشيخ تقي الدين أنه يباح للحائض أن تقرأه إذا خافت نسيانه، بل يجب، لان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، و (لا) يحرم عليه قراءة (بعض آية) لأنه لا إعجاز فيه المنقح، ما لم تكن طويلة (ولو كرره) أي البعض (ما لم يتحيل على قراءة تحرم عليه) كقراءة آية فأكثر، لما يأتي أن الحيل غير جائزة في شئ من أمور الدين، (وله) أي الجنب ونحوه (تهجيه) أي القرآن لأنه ليس بقراءة له. فتبطل به الصلاة لخروجه عن نظمه وإعجازه، ذكره في الفصول، وله التفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف وقراءة أبعاض آية متوالية، أو آيات سكت بينها سكوتا طويلا، قاله في المبدع، (و) له (الذكر) أي أن يذكر الله تعالى، لما روى مسلم عن عائشة قالت: كان النبي (ص) يذكر الله على كل أحيانه ويأتي أنه يكره أذان جنب، (و) له (قراءة لا تجزئ في الصلاة لاسرارها) نقله عن الفروع عن ظاهر نهاية الأزجي، قال: وقال غيره له تحريك شفتيه به إذا لم يبين الحروف، (وله قول ما وافق قرآنا ولم يقصده كالبسملة وقول الحمد لله رب العالمين، وكآية الاسترجاع) * (إنا لله وإنا إليه راجعون) * وهي بعض آية لا آية، (و) كآية (الركوب) * (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون) * (الزخرف 13) وكذا آية النزول: * (وقل رب أنزلني منزلا مباركا) *، (وله أن ينظر في المصحف من غير تلاوة، و) أن (يقرأ عليه وهو ساكت) لأنه في هذه الحالة لا