عنه) أي عن العضو المغسول قبل كمال الطهارة، وفيه وجهان. قال في الانصاف: الذي يطهر أن يكون ذلك مراعى. فإن أكمله ارتفع، وإلا فلا، (ويحرم مسه) أي المصحف (بعضو متنجس) لأنه أولى من الحدث. قال في الفروع: وكذا مس ذكر الله بنجس، و (لا) يحرم مسه (بعضو طاهر إذا كان على غيره نجاسة) لأن النجاسة لا يتعدى وجوب غسلها غير محلها. والحدث يحل جميع البدن، كما تقدم، (وتجوز كتابته لمحدث من غير مس، ولو لذمي) لأن النهي كما تقدم ورد عن مسه، وهي ليست مسا، (ويمنع) الذمي (من قراءته) لأنه أولى بالمنع من الجنب، (و) يمنع الذمي من (تملكه) أي المصحف، (ويمنع المسلم من تمليكه) أي المصحف (له) أي للذمي، لأنه متدين بانتهاكه وإزالة حرمته، والكافر غير الذمي أولى (فإن ملكه) أي المصحف كافر. (بإرث أو غيره ألزم بإزالة ملكه عنه) لما تقدم ويأتي في البيع ما يملك به الكافر المصحف، (ويجوز للمسلم والذمي أخذ الأجرة على نسخه) لأنه عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، (ويحرم بيعه) ولو لمسلم (ويأتي في كتاب البيع) موضحا. ويأتي أيضا أنه لا يكره شراؤه استنقاذا، (و) يحرم (توسده) أي المصحف (والوزن به والاتكاء عليه) لأن ذلك ابتذال له (وكذا كتب العلم التي فيها قرآن، وإلا) بأن لم يكن في كتب العلم قرآن (كره) توسدها والوزن بها الاتكاء عليها (إن خاف عليها) سرقة (فلا بأس) أن يتوسدها للحاجة (ولا يكره نقط المصحف، و) لا (شكله)، بل قال العلماء: يستحب نقطه وشكله، صيانة عن اللحن فيه والتصحيف، وأما كراهة الشعبي والنخعي النقط، فللخوف من التغيير فيه، وقد أمن ذلك اليوم، ولا يمنع ذلك كونه محدثا فإنه من المحدثات الحسنة. كنظائره، مثل تصنيف العلم وبناء المدارس ونحوها. قاله النووي في التبيان، (و) لا (كتابة الأعشار فيه وأسماء السور، وعدد الآيات والأحزاب ونحوها) لعدم النهي عنه، (وتحرم مخالفة خط عثمان) بن عفان رضي الله عنه (في) رسم
(١٥٩)