نجاسته، فإنه في وقت الشك قد شك في رفع الحدث والأصل عدم رفعه. فيكون الحدث في وقت الشك كالموجود، لأنه الأصل (وإن كان ينام هو) أي من وجد المني في الثوب (وغيره فيه) أي في ذلك الثوب الذي وجد به المني (وكان من أهل الاحتلام، فلا غسل عليهما) لأن كلا منهما متيقن من الطهارة شاك في الحدث، (ومثله) في عدم وجوب الوضوء عليهما: (إن سمع صوت، أو شم ريح من أحدهما، لا يعلم عينه لم تجب الطهارة على واحد منهما) بعينه، لعدم تيقنه الحدث (ولا أحدهما) وحده، ولا مع غيره (بالآخر) لتحقق المفسد. وهو إما حدثه وإما حدث إمامه (ولا يصافه) أي لا يصاف أحدهما الآخر (وحده) لتحقق المفسد، إذ صلاة الفذ غير صحيحة كما يأتي.
فإن صافه مع غيره صحت صلاتهما لزوال الفذية (فيهما) أي في مسألة وجدان المني في الثوب، ومسألة سماع الصوت، أو شم الريح أحدهما (وكذا كل اثنين تيقن موجب الطهارة من أحدهما لا بعينه كرجلين)، أو امرأتين، أو رجل، وامرأة (لمس كل واحد منهما أحد فرجي خنثى مشكل لغير شهوة) لأن أحد الفرجين أصلي فانتقض وضوء لامسه، فإن مس لشهوة مثل للامس منه انتقض وضوؤه يقينا وتقدم. قال في المنتهى وشرحه: وإن أرادا ذلك، أي أن يصليا جماعة، أو أن يكونا صفا وحدهما توضأ، ثم فعلا ذلك ليزول الاعتقاد الذي أبطلنا صلاتهما من أجله. ولا يكفي في ذلك وضوء أحدهما لاحتمال أن يكون الذي أحدث منهما هو الذي لم يتوضأ (والاحتياط أن يتطهرا) فيما تقدم مطلقا ليخرجا من العهدة بيقين (وإن أحس) رجل أو امرأة (بانتقال المني فحبسه، فلم يخرج وجب الغسل، كخروجه) لأن الجنابة أصلها البعد لقوله تعالى:
* (والجار الجنب) * أي البعيد، ومع الانتقال قد باعد الماء محله.
فصدق عليه اسم الجنب. وإناطة للحكم بالشهوة وتعليقا له على المظنة، إذ بعد انتقاله يبعد عدم خروجه، وأنكر أحمد أن يكون الماء يرجع، (ويثبت به) أي بانتقال المني (حكم بلوغ) كما يثبت بخروجه، (و) يثبت به حكم (فطر) من صوم ممن قبل، أو كرر