النظر لشهوة ونحوه، لا ممن احتلم، كخروجه (وغيرهما) كوجوب بدنة في الحج حيث وجبت لخروج المني، وفي شرح المنتهى: كفساد نسك. وقال القاضي في تعليقه: التزاما.
وهو مبني على القول بفساد النسك بخروجه بالمباشرة (وكذا انتقال حيض. قاله الشيخ تقي الدين) فيثبت به ما يثبت بخروجه (فإن خرج المني بعد الغسل من انتقاله) لم يجب الغسل، (أو) خرج المني (بعد غسله من جماع لم ينزل فيه) بغير شهوة، لم يجب الغسل، (أو خرجت بقية مني اغتسل له بغير شهوة، لم يجب الغسل) لما روى سعيد عن ابن عباس: أنه سئل عن الجنب يخرج منه الشئ بعد الغسل؟ قال يتوضأ وكذا ذكره الإمام أحمد عن علي، ولأنه مني واحد فأوجب غسلا واحدا، كما لو خرج دفقة واحدة، ولأنه خارج لغير شهوة، أشبه الخارج لبرد، وبه علل أحمد، قال: لأن الشهوة ماضية، وإنما هو حدث أرجو أن يجزيه الوضوء، (ولو) انتقل المني ثم (خرج إلى قلفة الأقلف، أو) إلى (فرج المرأة وجب) الغسل، رواية واحدة وإن لم نقل بوجوب الغسل بالانتقال (ولو خرج منيه من فرجها بعد الغسل فلا غسل عليها) لأنه ليس منيها (ويكفي الوضوء، وإن دب منيه) أي الرجل فدخل فرجها، ثم خرج فلا غسل عليها (أو) دب إلى فرجها (مني امرأة أخرى بسحاق، فدخل فرجها)، ثم خرج (فلا غسل عليها بدون إنزال، وتقدم في الباب قبله) لأنه ليس منيا خارجا من مخرجه دفقا بلذة، لأن الغسل إنما وجب جبرا للبدن لكونه ينقص به منه جزء لخروجه من جميعه، لكون الحيوان يخلق منه، ولكونه ينقص به جزء من البدن ولهذا يضعف بكثرته.
تنبيه: محل وجوب الغسل بخروج المني: إذا لم يصر سلسا قاله القاضي وغيره، فيجب الوضوء فقط، لكن قال في المغني والشرح: يمكن منع كون هذا منيا، لان الشارع وصفه بصفة غير موجودة فيه، وتقدم أن الغسل كالوضوء سبب وجوبه الحدث.
(الثاني): من موجبات الغسل: (تغييب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت بلا حائل في فرج أصلي) لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب