وجامعه) أي ذلك الخنثى (رجل في قبله فعلى الخنثى الغسل) لأنه إن كان ذكرا فقد غيب ذكره في فرج أنثى، وإن كان أنثى فقد جومعت في قبلها الأصلي (وأما الرجل والمرأة فيلزم أحدهما الغسل، لا بعينه) لأن الخنثى لا يخلو عن أن يكون رجلا، فيجب الغسل على المرأة، أو يكون أنثى، فيجب الغسل على الرجل. والاحتياط أن يتطهرا على ما تقدم: وإن أراد أن يأتم أحدهما بالآخر، أو يصافه وحده. اغتسلا على ما تقدم عن صاحب المنتهى (ولو قالت امرأة بي جني يجامعني، كالرجل فعليها الغسل) وقال في المبدع: لا غسل لعدم الايلاج والاحتلام. ذكره أبو المعالي. وفيه نظر. قال ابن الجوزي في قوله تعالى: * (لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان) * دليل على أن الجني يغشى المرأة كالإنسي. وفيه نظر. لأنه لا يلزم من الغشيان الايلاج، لاحتمال أن يكون إيلاجه عن ملابسته ببدنه خاصة. انتهى.
قلت: وعلى ما ذكره المصنف: لو قال رجل بي جنية أجامعها كالمرأة، فعليه الغسل.
(والأحكام المتعلقة بتغييب الحشفة كالأحكام المتعلقة بالوطئ الكامل) من وجوب الغسل والبدنة في الحج، وإفساد النسك قبل التحلل الأول، وتقرر الصداق، والخروج من الفيئة في الايلاء، وغير ذلك، مما يأتي في أبوابه (وجمعها بعضهم، فبلغت أربعمائة) حكم (إلا ثمانية أحكام ذكره ابن القيم في تحفة المودود في أحكام المولود) ومن تتبع ما يأتي يظفر بأكثرها.
(الثالث): من موجبات الغسل: (إسلام الكافر، ولو مرتدا أو مميزا) لما روى أبو هريرة:
أن ثمامة بن أثال أسلم، فقال النبي (ص): اذهبوا به إلى حائط بني فلان، فمروه أن يغتسل رواه أحمد وابن خزيمة من رواية العمري. وقد تكلم فيه. وروى له مسلم مقرونا. وعن قيس بن عاصم: أنه أسلم فأمره النبي (ص) أن يغتسل بماء