أسلم: ألق عنك شعر الكفر، واختتن رواه أبو داود، (ويغسل ثيابه) قال أحمد، قال بعضهم: إن قلنا بنجاستها، وجب وإلا استحب، (ويختتن) الكافر إذا أسلم (وجوبا بشرطه) وهو أن يكون مكلفا، وأن لا يخاف على نفسه منه، (ويسن في غسل حيض ونفاس سدر) لحديث عائشة أن النبي (ص) قال لها: إذا كنت حائضا خذي ماءك وسدرك وامتشطي وروت أسماء أنها سألت النبي (ص) عن غسل الحيض فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر - الحديث رواه مسلم والنفاس كالحيض، (و) يسن أيضا أخذها مسكا، إن لم تكن محرمة فتجعله في فرجها في قطنة أو غيرها) كخرقة (بعد غسلها ليقطع الرائحة) أي رائحة الحيض أو النفاس، لقوله (ص) لأسماء: لما سألته عن غسل الحيض: ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها رواه مسلم من حديث عائشة. والفرصة القطعة من كل شئ (فإن لم تجد) مسكا (فطيبا) لقيامه مقام المسك في ذلك (لا لمحرمة) فإن الطيب بأنواعه يمتنع عليها، لما يأتي في الاحرام (فإن لم تجد فطينا، ولو محرمة، فإن تعذر فالماء) الطهور (كاف) لحصول الطهارة به.
(والغسل المجزئ) وهو المشتمل على الواجبات فقط (أن يزيل ما به) أي ببدنه (من نجاسة أو غيرها تمنع وصول الماء إلى البشرة إن وجد) ما يمنع وصول الماء إليها، ليصل الماء إلى البشرة، (وينوي) كما تقدم، لحديث: إنما الأعمال بالنيات، (ثم يسمي) قال أصحابنا: هي هنا كالوضوء، قياسا لإحدى الطهارتين على الأخرى. وفي المغني: إن حكمها هنا أخف لأن حديث التسمية إنما يتناول بصريحه الوضوء لا غير.
قال في المبدع: ويتوجه عكسه لأن غسل الجنابة وضوء وزيادة اه. وفيه نظر.
لأنه ليس بوضوء. وذلك لا تكفي نية الغسل عنه، (ثم يعم بدنه بالغسل) فلا يجزئ المسح (حتى فمه وأنفه) فتجب المضمضة والاستنشاق في غسل (كوضوء) كما تقدم، (و)