الغسل بالجماع، على ما تقدم (ولو كان المجامع غير بالغ نصا، فاعلا ومفعولا) إن كان (يجامع مثله كابنة تسع، وابن عشر) قال الامام: يجب على الصغير إذا وطئ والصغيرة إذا وطئت، مستدلا بحديث عائشة. (فيلزمه) أي ابن عشر وبنت تسع (غسل ووضوء بموجباته، إذا أراد ما يتوقف على غسل) فقط. كقراءة القرآن (أو) على (وضوء) كصلاة وطواف ومس مصحف (لغير لبث بمسجد) فإنه لا يلزمه الغسل إذا أراده. ويكفيه الوضوء كالمكلف. ويأتي، ومثل مسألة الغسل إلزامه باستجمار ونحوه، ذكره الشيخ تقي الدين. وليس معنى وجوب الغسل، أو الوضوء في حق الصغير: التأثيم بتركه، بل معناه: أنه شرط لصحة الصلاة أو الطواف، أو لإباحة مس المصحف، أو قراءة القرآن (أو مات) الصغير (شهيدا) بعد الجماع (قبل غسله) فيغسل، لوجوبه قبله، كما لو مات غير شهيد (ويرتفع حدثه) أي الصغير (بغسله قبل البلوغ) فلا يجب إعادته بعد بلوغه، لصحة غسله. فيترتب عليها أثرها. وهو ارتفاع الحدث.
ثم أخذ يصرح بمفهوم ما سبق فقال: (ولا يجب غسل بتغييب بعض الحشفة) بلا إنزال (ولا بإيلاج بحائل، مثل أن لف على ذكره خرقة، أو أدخله في كيس) بلا إنزال (ولا بوطئ دون الفرج، من غير إنزال) ولا انتقال، لعدم التقاء الختانين (ولا بالتصاق) أي تماس (ختانيهما من غير إيلاج) لحديث أبي هريرة السابق (ولا بسحاق) وهو إتيان المرأة المرأة (بلا إنزال) لما تقدم (ولا بإيلاج في غير أصلي) أو بغير أصلي كإيلاج رجل في قبل الخنثى) المتضح الذكورية أو المشكل، بلا إنزال. لعدم الفرج الأصلي بيقين (أو إيلاج الخنثى) الواضح الأنوثة، أو المشكل (ذكره في قبل أو دبر، بلا إنزال) لعدم تغييب الحشفة الأصلية بيقين (وكذا لو وطئ كل واحد من الخنثيين المشكلين الآخر بالذكر في القبل) لاحتمال زيادتهما، أو زيادة أحدهما، (أو) وطئ كل واحد من الخنثيين الآخر بالذكر في (الدبر) لاحتمال زيادة الذكرين، (وإن تواطأ رجل وخنثى في دبريهما فعليهما الغسل) لأن دبر الخنثى أصلي قطعا. وقد وجد تغييب حشفة الرجل فيه (وإن وطئ الخنثى بذكره امرأة،