(واو وياء وألف وغير ذلك) كمد التاء وربطها (نصا) لقوله (ص): عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي الحديث، ولان قول الصحابي ما يخالف القياس توقيف، كما يأتي (ويكره مد الرجلين إلى جهته) أي المصحف (وفي معناه استدباره وتخطيه ورميه إلى الأرض بلا وضع ولا حاجة، بل هو بمسألة التوسد أشبه) قاله في الفروع. قلت: وكذا كتب علم فيها قرآن (قال الشيخ: وجعله) أي المصحف (عند القبر منهي عنه، ولو جعل للقراءة هناك) أي عند القبر. (ورمي رجل بكتاب عند) الامام (أحمد فغضب، وقال: هكذا يفعل بكلام الأبرار) انتهى، فكيف بكتاب الله تعالى، أو ما هو فيه؟ (ويحرم السفر به) أي المصحف (إلى دار الحرب) لحديث الصحيحين أن رسول الله (ص) نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ولأنه عرضة إلى استيلاء الكفار عليه واستهانته، وفي المستوعب: يكره بدون غلبة السلامة، (وتكره تحليته بذهب أو فضة نصا) لتضييق النقدين، (ويحرم في كتب العلم) أن تحلى (ويباح تطييبه) أي المصحف، (وجعله على كرسي، و) يباح (كيسه الحرير) نقله الجماعة، لأن قدر ذلك يسير، (وقال) أبو الحسن علي (بن) محمد (الزاغوني: يحرم كتبه بذهب) لأنه من زخرفة المصاحف، (ويؤمر بحكه، فإن كان يجتمع منه ما يتمول زكاه) وقال أبو الخطاب:
يزكيه إن بلغ نصابا، وله حكه وأخذه (واستفتاح الفأل فيه) أي المصحف (فعله) أبو عبد الله عبيد الله (بن بطة) بفتح الباء (ولم يره الشيخ وغيره) ونقل عن ابن العربي أنه يحرم، وحكاه القرافي عن الطرسوسي المالكي وظاهر مذهب الشافعي الكراهة، (ويحرم أن يكتب القرآن،