المصحف (ولو) كان المس (بغير يده) لعموم ما سبق. ولا يختص المس باليد، بل كل شئ لاقى شيئا فقدمه (حتى جلده) أي المصحف (وحواشيه) والورق الأبيض المتصل به.
لأنه داخل في مسماه. بدليل شمول البيع له (ولو كان الماس) للمصحف (صغيرا) فلا يجوز لوليه تمكينه من مسه (إلا بطهارة كاملة) كالمكلف، (ولو) كانت الطهارة (تيمما) مطلقا، وقال الموفق: إن احتاجه، فإن عدم الماء لتكميل الوضوء تيمم للباقي، ثم مسه (سوى مس صغير لوحا فيه قرآن) فلا يحرم مس اللوح من المحل الخالي من الكتابة للمشقة، و (لا) يجوز تمكين الصغير من مس المحل (المكتوب فيه) القرآن من اللوح بلا طهارة، لعدم الحاجة إليه لاستغنائه عنه بمس الخالي (وما حرم) مما تقدم (بلا وضوء حرم بلا غسل) بطريق الأولى، لا العكس. فإن قراءة القرآن تحرم بلا غسل فقط (وللمحدث حمله) أي المصحف (بعلاقته وفي غلافه) أي كيسه (وفي خرج فيه متاع وفي كمه) من غير مس له. لأن النهي ورد عن المس. والحمل ليس بمس، (و) له (تصفحه) أي تصفح المصحف (بكمه أو) ب (- عود ونحوه) كخرقة وخشبة، لأنه غير ماس له، (و) له (مسه) أي المصحف (من وراء حائل) لما تقدم (كحمل رقى وتعاويذ فيها قرآن) قال في الفروع وفاقا. وهل يجوز مس ثوب رقم بالقرآن أو فضة نقشت به؟ قال في الانصاف فيه وجهان أو روايتان. ثم قال: قال الزركشي: ظاهر كلامه الجواز، قال في النظم عن الدرهم المنقوش: هذا المنصور (و) له (مس تفسير ورسائل فيها قرآن) وكذا كتب حديث وفقه ونحوها فيها قرآن لأن اسم المصحف لا يتناولها، وظاهره قل التفسير أو كثر، (و) له مس (منسوخ تلاوته) وإن بقي حكمه كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، (و) له مس (المأثور عن الله) تعالى، كالأحاديث القدسية، (و) له مس (التوراة والإنجيل) والزبور وصحف إبراهيم وموسى وشيت إن وجدت، لأنها ليست قرآنا (فإن رفع الحدث عن عضو من أعضاء الوضوء لم يجز مس المصحف به قبل كمال الطهارة) لأنه لا يسمى متطهرا قبل كمالها (ولو قلنا يرتفع الحدث