و) أن يكتب (ذكر الله بشئ نجس أو عليه) أي على شئ نجس، (أو فيه) أي في شئ نجس (فإن كتبا) أي القرآن وذكر الله (به) أي بالنجس (أو عليه أو فيه أو تنجس وجب غسله) ذكره في الفنون، وقال: فقد جاز غسله وتحريقه، لنوع صيانة، (وقال) ابن عقيل (في الفنون: إن قصد بكتبه بنجس إهانته فالواجب قتله انتهى، وتكره كتابته) أي القرآن (في الستور وفيما هو مظنة بذله، ولا تكره كتابة غيره من الذكر فيما لم يدس، وإلا) بأن كان يداس (كره شديدا ويحرم دوسه) أي الذكر، فالقرآن أولى، قال في الفصول، وغيره: يكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكر أو غيره، لأن ذلك يلهي المصلي، (وكره) الامام (أحمد شراء ثوب فيه ذكر الله، يجلس عليه ويداس، ولو بلي المصحف أو اندرس دفن نصا) ذكر أحمد أن أبا الجوزاء بلي له مصحف، فحفر له في مسجده فدفنه، وفي البخاري: أن الصحابة حرقته - بالحاء المهملة - لما جمعوه. وقال ابن الجوزي: ذلك لتعظيمه وصيانته.
وذكر القاضي أن أبا بكر بن أبي داود روى بإسناده عن طلحة بن مصرف قال: دفن عثمان المصاحف بين القبر والمنبر وبإسناده عن طاوس: أنه لم يكن يرى بأسا أن تحرق الكتب وقال: إن الماء والنار خلق من خلق الله، (ويباح تقبيله) قال النووي في التبيان: روينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل كان يضع المصحف على وجهه، ويقول: كتاب ربي كتاب ربي، (ونقل جماعة الوقف) فيه. و (في جعله على عينيه) لعدم التوقيف. وإن كان فيه رفعه وإكرامه. لأن ما طريقه التقرب إذا لم يكن للقياس فيه مدخل لا يستحب فعله. وإن كان فيه تعظيم، إلا بتوقيف، ولهذا قال عمر عن الحجر:
لولا أني رأيت رسول الله (ص) يقبلك ما قبلتك ولما قبل معاوية الأركان كلها أنكر عليه ابن عباس فقال: ليس شئ من البيت مهجورا، فقال: إنما هي السنة فأنكر عليه الزيادة على فعل النبي (ص) وإن كان فيه تعظيم، ذكر ذلك القاضي، قاله في الفروع، (وظاهر الخبر) المذكور عن عمر، وابن عباس (لا يقام له) لعدم التوقيف (وقال الشيخ: إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فقيامهم لكتاب الله أحق) إجلالا وتعظيما، قال ابن الجوزي: إن ترك القيام كان في أول الأمر، ثم لما كان ترك القيام كالأهوان بالشخص استحب لمن يصلح له القيام، ويأتي له تتمة في آخر الجنائز (ويباح كتابة آيتين فأقل إلى الكفار) لحاجة التبليغ،