امرأة مست فرجها فلتتوضأ رواه أحمد من حديث عمرو بن شعيب، وإسناده جيد إليه.
وكالذكر. و (لا) ينقض مس امرأة (شفريها وهما أسكتاها) لأن الفرج هو مخرج الحدث وهو ما بينهما دونهما (وينقض مس) امرأة (فرج امرأة أخرى، و) ينقض (مس رجل فرجها، و) ينقض (مسها ذكره، ولو من غير شهوة) لأنه إذا انتقض وضوء الانسان بمس فرجه نفسه مع كون الحاجة قد تدعو إلى مسه، وهو جائز. فلان ينتقض بمس فرج غيره، مع كونه معصية أولى.
الخامس: من النواقض: (مس بشرته) أي الذكر (بشرة أنثى) لشهوة، لقوله تعالى: * (أو لامستم النساء) * وأما كون اللمس لا ينقض إلا إذا كان لشهوة فللجمع بين الآية والاخبار. لأنه روي عن عائشة قالت: فقدت النبي (ص) ليلة من الفراش فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان رواه مسلم. ونصبهما دليل على أنه كان يصلي. وروي عنها أيضا قالت: كنت أنام بين يدي النبي (ص) ورجلاي في قبلته. فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي متفق عليه. والظاهر أن غمزه رجليها كان من غير حائل. ولان النبي (ص) صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها متفق عليه. والظاهر أنه لا يسلم من مسها، ولان المس ليس بحدث في نفسه. وإنما هو داع إلى الحدث فاعتبرت الحالة التي يدعو فيها إلى الحدث، وهي حالة الشهوة (ومس بشرتها بشرته لشهوة) لأنها ملامسة تنقض الوضوء، فاستوى فيها الذكر والأنثى. كالجماع.
سئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال: ما سمعت فيها شيئا، ولكن هي شقيقة الرجل، يعجبني أن تتوضأ.
" تنبيه ": قوله: لشهوة، عبارة المقنع وغيره. وعبارة الوجيز: بشهوة. قال في