في الفروع: وعنه يكرهان، أي المعاونة والتنشيف، كنفض يده لخبر أبي هريرة: إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان رواه المعمري وغيره من رواية البحتري بن عبيد، وهو متروك، واختار صاحب المغني والمحرر وغيرهما لا يكره، وهو أظهر وفاقا للأئمة الثلاثة، (و) تكره (إراقة ماء الوضوء، و) ماء (الغسل في المسجد، أو في مكان يداس فيه كالطريق تنزيها للماء) لأنه أثر عبادة، (ويباح الوضوء، والغسل في المسجد، إذا لم يؤذ به أحدا، ولم يؤذ المسجد) لأن المنفصل منه طاهر، (ويحرم فيه الاستنجاء والريح) والبول، ولو بقارورة. لأن هواء المسجد كقراره، (وتكره إراقة ماء غمس فيه يده قائم من نوم ليل فيه) أي في المسجد خصوصا على القول بأن غسلهما معلل بوهم النجاسة (قال الشيخ: ولا يغسل فيه ميت) لأنه مظنة تنجيسه بما يخرج من جوفه، وصون المسجد عن النجاسات واجب (وقال: يجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلحة بلا محذور) كقرب جدار، أو بحيث يؤذي المصلين، فيمنع منه إذن.
وقال في الفتاوى المصرية: إذا كان في المسجد بركة يغلق عليها باب المسجد، لكن يمشى حولها دون أن يصلى حولها، هل يحرم البول عندها والاستنجاء بالماء بغير الاستجمار بالحجر خارج المسجد؟ الجواب: هذا يشبه البول في المسجد في القارورة، قال: والأشبه أن هذا إذا فعل للحاجة فقريب، وأما اتخاذ ذلك مبالا أو مستنجى فلا.
(ولا يكره طهره من إناء نحاس ونحوه) كحديد ورصاص لما تقدم في باب الآنية أنه عليه السلام توضأ من تور نحاس، (ولا) يكره طهره (من إناء بعضه نجس) بحيث