ابن رزين في شرحه، زاد في الانصاف، وابن عبيدان انتهى. قال في شرح المنتهى: وهو المذهب، (أو قطر في إحليله دهنا)، أو غيره من المائعات (ثم خرج) نقض لأنه لا يخلو من بلة نجسة تصحبه (أو خرجت الحقنة من الفرج) نقضت (أو ظهر طرف مصران أو رأس دودة) نقض. قال في الانصاف على الصحيح من المذهب انتهى، وكلامه في الفروع أنه كخروج المقعدة، فعليه لا نقض بلا بلل (أو وطئ دون الفرج فدب ماؤه فدخل فرجها)، ثم خرج نقض، (أو استدخلته) أي مني الرجل، (أو) استدخلت (مني امرأة أخرى، ثم خرج نقض) الوضوء، لأنه خارج من السبيل (ولم يجب عليها الغسل) لأنه لم يخرج دفقا بشهوة (فإن لم يخرج من الحقنة) شئ (أو) لم يخرج من (المني شئ لم ينقض) الوضوء، (لكن إن كان المحتقن) أو الحاقن (قد أدخل رأس الزراقة ثم أخرجه نقض) لأنه خارج من سبيل (ولو ظهرت مقعدته فعلم أن عليها بللا) ولم ينفصل (انتقض) وضوؤه بالبلل الذي عليها لأنه خارج من سبيل، و (لا) ينتقض وضوؤه (إن جهل) أن عليها بللا، لأنه لا نقض بالشك (أو صب دهنا) أو غيره (في أذنه فوصل إلى دماغه ثم خرج منها أو) خرج (من فيه) لأنه خارج طاهر من غير السبيل، أشبه البصاق (ولا ينقض يسير نجس خرج من أحد فرجي خنثى مشكل غير بول وغائط) لأن الطهارة متيقنة، فلا تبطل مع الشك في شرط الناقض، وهو كونه من فرج أصلي. وأما إذا كان النجس كثيرا أو بولا أو غائطا فإنه ينقض مطلقا، وكذا اليسير إذا خرج منهما. لأن أحدهما أصل ولا بد.
(الثاني): من النواقض: (خروج النجاسات من بقية البدن، فإن كانت) النجاسات (غائطا أو بولا، نقض ولو قليلا، من تحت المعدة أو فوقها، سواء كان السبيلان مفتوحين أو