ولو كان معيبا ألزم (1) بالأرش، أو دفع العين في المعينة لا المطلقة.
ولو ظهر استحقاق نصف العين رجع بنصف العوض، ولو ظهر استحقاقها بعد تلفها في يد المتهب فالأقرب رجوعه على الواهب بما غرمه من القيمة وإن زادت العوض أو خلت عنه.
ولو وهبه عصيرا خمرا ثم عاد خلا فله الرجوع على إشكال منشؤه (2): الإشكال في الغاصب وأحد احتماليه.
ولو افتك (3) الرهن أو بطلت الكتابة إن سوغناه مع التصرف، ولو عاد الملك بعد زواله احتمل الرجوع.
* * *