ولو كان وكيلا في قضاء الدين فلم يشهد بالقضاء ضمن على إشكال.
وكل من في يده مال لغيره أو في ذمته له أن يمتنع من التسليم حتى يشهد صاحب الحق بقبضه، سواء قبل قوله في الرد أو لا، وسواء كان بالحق بينة أو لا.
وإذا أشهد على نفسه بالقبض لم يلزمه دفع الوثيقة. وإذا باع الوكيل ما تعدى فيه برئ من الضمان بالتسليم إلى المشتري، لأنه تسليم مأذون فيه، وكان كقبض المالك.
وإذا وكله في الشراء ودفع إليه الثمن فهو أو الموكل المطالب به، وإن لم يسلم إليه وأنكر البائع كونه وكيلا طالبه، وإلا فالموكل (1).
ولو تلف المبيع في يد الوكيل بعد أن خرج مستحقا طالب المستحق البائع أو الوكيل أو الموكل الجاهلين (2)، ويستقر الضمان على البائع، وهل للوكيل الرجوع على الموكل؟ إشكال.
ولو قبض وكيل البيع الثمن وتلف في يده فخرج المبيع مستحقا رجع المشتري على الوكيل مع جهله، ويستقر الضمان (3) على الموكل، وإلا فعليه.
المطلب الخامس: في الفسخ الوكالة عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخها، وتبطل بموت كل واحد منهما، أو جنونه، أو إغمائه، أو الحجر على الموكل لسفه أو فلس فيما