به (1) على الوكيل ظاهرا.
المطلب الرابع: في الضمان الوكيل أمين لا يضمن ما يتلف في يده إلا مع تعد أو تفريط، ويده يد أمانة في حق الموكل، فلا يضمن وإن كان بجعل.
وإذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو أمانة في يده لا يلزمه تسليمه قبل طلبه، ولا يضمنه بتأخيره، إلا مع الطلب وإمكان الدفع، ولا يضمن مع العذر، فإن زال فاخر ضمن.
ولو وعده بالرد ثم ادعاه قبل الطلب لم يسمع منه، إلا أن يصدقه الموكل، وفي سماع بينته إشكال. ولو لم يعده لكن مطله برده مع إمكانه ثم ادعى التلف لم يقبل منه إلا بالبينة.
ولو أمره بقبض دينار من مال مودع فقبض دينارين فتلفا فللمالك مطالبة من شاء بالزائد، ويستقر الضمان على الوكيل، والأقرب ضمان المأذون فيه.
ولو كان من مال الدافع لم يكن له مطالبة الباعث بأكثر من الدينار، ويطالب الرسول بالزائد.
ولو أمره بقبض دراهم من دين له عليه فقبض الرسول دنانير عوضها:
فإن أخبره الرسول بالإذن في الصرف ضمن الرسول، وإلا فلا.
ولو وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن إذا أنكر المودع. ولو أنكر الآمر الدفع إلى المودع فالقول قول الوكيل، لأنهما اختلفا في تصرفه فيما وكل فيه.