ويجب تعيين المدة في إجارة الأرض لأي منفعة كانت: من زرع أو غرس أو بناء أو سكنى أو غير ذلك، ولا يتقدر بقدر.
ولا يجب اتصال المدة بالعقد، فإن عين المبدأ وإلا اقتضى الاتصال، فإن استأجر للزرع فانقضت المدة قبل حصاده فإن كان لتفريط المستأجر كأن يزرع ما يبقى بعدها فكالغاصب، وإن كان لعروض برد أو شبهه فعلى المؤجر التبقية، وله المسمى عن المدة وأجرة المثل عن الزائد. وللمالك منعه من زرع ما يبقى بعد المدة على إشكال: فإن زرع بغير إذنه لم يكن له المطالبة بإزالته إلا بعده المدة.
ولو استأجر مدة لزرع لا يكمل فيها: فإن شرط نقله بعد المدة لزم، وإن أطلق احتمل الصحة مطلقا، ويقيد إمكان الانتفاع. فعلى الأول احتمل وجوب الإبقاء بالأجرة. ولو شرط التبقية إلى وقت البلوغ تجهل العقد.
ولو استأجرها للغرس سنة صح، وله أن يغرس قبل الانقضاء، فإن شرط القلع بعد المدة أو لم يشترط جاز القلع، ولا أرش على أحدهما:
ويحتمل مع عدم الشرط منع المالك من القلع لا الغارس فيتخير (1) بين دفع قيمة الغراس والبناء فيملكه مع أرضه، وبين قلعهما مع أرش النقص، وبين إبقائهما بأجرة المثل.
وإن استأجر للسكنى وجب مشاهدة الدار، أو وصفها بما يرفع الجهالة، وضبط مدة المنفعة والأجرة.
ولو استأجر بأجرة معينة ولم يقدر لكل سنة قسطا صح.
ولو سكن المالك بعض المدة تخير المستأجر في الفسخ في الجميع، أو