بالمدة. وعلى الدلالة على بيع ثياب معينة (1) وشرائها. وعلى السمسرة (2).
وعلى الاستخدام، سواء كان الخادم رجلا أو امرأة، حرا أو عبدا، لكن يحرم عليه النظر إلى الأمة من دون إذن وإلى الحرة (3) مطلقا.
الثاني: الدواب: فإذا استأجر للركوب وجب معرفة الراكب بالمشاهدة، وفي الاكتفاء بوصفه في الضخامة والنحافة ليعرف الوزن تخمينا نظر، ويركبه المؤجر على ما شاء: من سراج وإكاف (4) وزاملة (5) على ما يليق بالدابة، فإن كان يركب على رحل للمستأجر (6) وجب تعيينه، فيجب أن يشاهد المؤجر الآلات، فإن شرط المحمل وجب تعيينه بالمشاهدة أو الوزن، وذكر الطول والعرض والغطاء وجنسه، أو عدمه، ولو عهد (7) اتفاق المحامل كفى ذكر جنسها والوطاء وجنسه أو عدمه، ووصف المعاليق إن شرط بما يرفع الجهالة أو الوزن أو المشاهدة.
ولا بد من تعيين الراكبين في المحمل، ولا بد من (8) مشاهدة الدابة