بالسوية إن اتفقا، وإلا فعلى ما شرطاه، وأن يستأجر نوبا مضبوطة: إما بالزمان فيحمل على زمان السير، أو بالفراسخ.
وإن استأجر للحمل: فإن اختلف الغرض باختلاف الدابة من سهولتها وسرعتها وكثرة حركتها وجب ذكره، فإن الفاكهة والزجاج يضره كثرة الحركة، وبعض الطرق يصعب قطعه على بعض الدواب، وإلا فلا.
وأما الأحمال: فلا بد من معرفتها بالمشاهدة أو الوزن، مع ذكر الجنس، وذكر المكان المحمول إليه، والطريق.
ولو استأجر إلى مكة فليس له الإلزام بعرفة ومنى، بخلاف ما لو استأجر للحج.
ولو شرط حمل مائة رطل من الحنطة فالظرف غيره، فإن كان معروفا وإلا وجب تعيينه. ولو قال: مائة رطل دخل الظرف فيه.
ولو استأجر للحرث وجب تعيين الأرض بالمشاهدة أو الوصف وتقدير العمل بالزمان أو بالطعام.
ولا بد من مشاهدة الدولاب إن استؤجر له، ومعرفة الدلاء، وتقدير العمل بالزمان أو بملء البركة مثلا، لا بسقي البستان، لاختلاف العمل (1) لقرب عهده بالماء وعطشه. ولو كان لسقي الماشية فالأقرب الجواز، لقرب التفاوت.