ويصح جعل الخدمة المضبوطة بالعمل أو الزمان عوضا، فإن أعتقه صح، وفي رجوع العبد إشكال، ينشأ: من أن إعتاقه لم يصادف للملك سوى الرقبة، فلا يؤثر إلا فيه، كما لو أوصى لرجل برقبته، ولآخر بخدمته فأعتق الأول، ومن اقتضاء العتق زوال الملك عن الرقبة والمنفعة، وقد حال بين العبد والمنفعة حيث لم يحصل المنفعة للعبد.
والراكب أولى من قابض اللجام على رأي، وذو الحمل على الدابة أولى من غيره. ويتساويان في الثوب في أيديهما وإن كان في يد أحدهما أكثره (1)، وفي العبد وإن كان لأحدهما عليه ثياب. والأسفل أولى من مدعي الغرفة بسبب فتح الباب إليه، ومع التصرف إشكال.
ولو صاح أجنبي عن المنكر صح، فإن كان عن دين بإذنه كان توكيلا، وإلا تبرعا في القضاء، وإن كان عن عين بإذنه فكالأول، وبغير إذنه افتداء للمنكر من الخصومة وإبراء له من الدعوى، ويرجع بما أداه إن صالح بإذنه. ولو صاح الأجنبي المدعي لنفسه لتكون المطالبة له صح، دينا كانت الدعوى أو عينا.
ولو خرجت أغصان الجار إليه قطعها من حد ملكه إن لم يمكن العطف وإن لم يأذن الحاكم، فإن صالحه على الإبقاء على الجدار صح مع تقدير الزيادة أو انتهائها والمدة، وكذا على الإبقاء في الهواء على الأقوى.
وكذا البحث في العروق الممتدة، والحائط المائل إلى هواء غيره، والخشبة الواقعة على ملك غيره.