الرضى به، أو يضارب بالثمن إن كان العيب لا يفرد بالعقد، ولا يتقسط عليه الثمن، وهو نقصان الصفة. وإن كان بجناية أجنبي أخذه البائع وضرب بجزء من الثمن على نسبة نقصان القيمة، لا بأرش الجناية، إذ قد يكون كل الثمن كما لو اشترى عبدا بمائة يساوي مائتين فقطعت يده فيأخذ العبد والثمن، وهو باطل. هذا إن نقص الثمن عن القيمة، وإلا فبنقصان القيمة.
ولو كان التالف قسط من الثمن: كعبد من عبدين فللبائع أخذ الباقي بحصته من الثمن، والضرب بثمن التالف.
ولو قبض نصف الثمن وتساوى العبدان قيمة وتلف أحدهما احتمل:
جعل المقبوض في مقابلة التالف فيضرب بالباقي، أو يأخذ العبد الباقي وعدم الرجوع أصلا، بل يضرب بالباقي خاصة، لا التقسيط للتضرر بالشركة.
ولو تغير بالزيادة المتصلة: كالسمن والنمو وتعلم الصنعة فللبائع الرجوع مجانا، وبالمنفصلة: كالولد والثمرة يرجع في الأصل خاصة بجميع الثمن.
ولو صار الحب زرعا والبيضة فرخا لم يرجع في العين.
ولو حبلت بعد البيع أو حملت النخلة بعده لم يكن له الرجوع في الثمرة وإن لم تؤبر، ولا في الولد وإن كان جنينا، وعلى البائع إبقاؤها إلى الجذاذ، وكذا إبقاء زرعه من غير أجرة لو فسخ بيع الأرض وقد شغلها.
أما لو آجر أرضا فزرع المستأجر وأفلس ففسخ المؤجر ترك الزرع إلى الحصاد بأجرة المثل، لأن مورد المعاوضة هناك الرقبة وقد أخذها، وهنا المنفعة ولم يتمكن من استيفائها.
ولو أفلس بعد الغرس أو البناء فليس للبائع الإزالة، ولا مع الأرش