ولو أفلس المؤجر بعد تعيين الدابة فلا فسخ، بل يقدم المستأجر بالمنفعة كما يقدم المرتهن. ولو كانت الإجارة على الذمة فله الرجوع إلى الأجرة إن كانت باقية، أو الضرب بقيمة المنفعة.
الثاني: (1) سبق المعاوضة على الحجر، فالأقرب عدم تعلقه بعين ماله لو باعها عليه بعد الحجر.
ولو فسخ المستأجر بالانهدام بعد القسمة احتمل مزاحمة الغرماء بالباقي، لاستناده إلى عقد سابق على الحجر، والمنع لأنه دين حدث بعد القسمة.
ولو باع عينا بأخرى وتقابضا ثم أفلس المشتري وتلفت العين في يده ثم وجد البائع بعينه عيبا فرده فله قيمة ما باعه، ويضرب مع الغرماء. ويحتمل التقديم، لأنه أدخل في مقابلتها عينا في مال المفلس.
وأما المعوض: فله شرطان.
بقاؤه في ملكه، فلو تلف أو باعه أو وهبه (2) أو أعتقه أو كاتبه ضارب بالثمن، سواء زادت القيمة (3) عن الثمن أو لا. ولو عاد إلى ملكه بلا عوض:
كالهبة والوصية احتمل الرجوع، لأنه وجد متاعه، وعدمه لتلقي (4) الملك من غيره. ومعه، فإن عاد بعوض كالشراء: فإن وفى البائع الثاني الثمن فكالأول، وإلا احتمل عوده إلى الأول لسبق حقه، وإلى الثاني (5) لقرب حقه وتساويهما، فيضرب كل بنصف الثمن.
الثاني: عدم التغير، فإن طرأ عيب لفعله أو من قبله تعالى فليس له إلا